الخصوصيات الكائنة في الحاضرين التي يحتمل دخلها في الحكم ، و بناء على ذلك لو احتملنا دخل خصوصية الحضور أو الوجود في ذلك الزمان أو في ذلك البلد في الحكم فلا يمكن إثبات ذلك الحكم للغائبين والمعدومين بدليل الاشتراك ، لعدم الاتحاد في الصنف . وأما لو قلنا بشمول نفس دليل ذلك الحكم لهم فيشملهم ولا يحتاج إلى دليل الاشتراك حتى يستشكل بعدم اتحادهما في الصنف . وهذه ثمرة مهمة لهذه المسألة ومع وجود مثلها لا يبقى مجال للقول بأنه لا ثمرة لهذه المسألة . ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا من إمكان توجيه الخطاب إلى الغائب و المعدوم وغير ذوي الشعور بعد فرض حضوره ووجوده وشعوره بين أن يكون جعل الاحكام على نحو القضايا الحقيقية أو يكون على نحو القضايا الخارجية ، لأنه على فرض تسليم جعلها على نحو القضايا الخارجية أي ورود الحكم على الاشخاص الموجودين في الخارج ويكون موضوعه نفس الاشخاص ، فيمكن أيضا فرض وجودهم وتوجيه الخطاب إليهم ادعاء . ( اللهم ) إلا أن يقال بأن فرض وجودهم مناف مع كون القضية خارجية ، لان القضية الخارجية كما تقدم الكلام فيه في الواجب المشروط هو ورود الحكم على الاشخاص الموجودين فعلا في الخارج ، لا على الاشخاص ولو كان توجيه الخطاب إليهم بفرض وجودهم . ( فصل ) لو تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده ، مثل قوله تعالى : ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) إلى قوله تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن ) ولا شك في أن ضمير بعولتهن يرجع إلى بعض أفراد المطلقات وهن الرجعيات لا عموم المطلقات ، فيدور الامر بين الاستخدام أو التخصيص ، لأنه إن أريد من المرجع عموم المطلقات فذلك استخدام ، لأنه أريد من المرجع معنى وهو عموم المطلقات ومن الضمير معنى آخر وهو خصوص الرجعيات وإن أريد من المرجع خصوص الرجعيات فهذا هو التخصيص ، ولا يخلو الامر