responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 451


التي هي عبارة أخرى عن اليد و ( ثانيهما ) - هو عدم صدور الإذن و الإجازة من قبل المالك بمفاد ليس التامة بمعنى عدم وجود الإجازة والاذن من طرف المالك بالنسبة إلى هذا التصرف . ولا شك في أن مثل هذا العدم عدم محمولي مسبوق بالعدم الأزلي ، ويجري فيه الأصل بدون شائبة وإشكال .
ثم إنه بناء على ما هو الحق - من عدم جواز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية للمخصص المبين مفهوما - هل يمكن تنقيح موضوع العام وإدخال الفرد المشتبه تحت حكم العام بإجراء أصالة عدم كونه من مصاديق الخاص ومعنونا بعنوانه أو لا ؟ فيه خلاف بين الاعلام ، فقال صاحب الكفاية ( قده ) بإمكان ذلك وصحته وذلك مثل إجراء أصالة عدم كون المرأة قرشية لاثبات أنها ممن تحيض إلى خمسين ، بناء على أن حد اليأس وعدم رؤية الحيض في القرشية إلى ستين ، وفي غيرها إلى خمسين . وأفاد في وجه ذلك أن العام بواسطة التخصيص بالمنفصل لا يتعنون بعنوان خاص ، بل يشمل الشئ بكل عنوان تعنون ذلك الشئ به ما لم يكن معنونا بعنوان الخاص الخارج عن تحت حكم العام بواسطة التخصيص إذا كان ذلك الشئ من مصاديق العام ، مثلا العام في المثل المذكور هو قوله عليه السلام المرأة ترى الحمرة إلى خمسين ، والخاص هو استثناء القرشية أو النبطية أيضا ، فكل مرأة لم تكن معنونة بأحد هذين العنوانين أي القرشية والنبطية تكون داخلة تحت العام ، لان الخارج فقط هذان العنوانان ، وإلا فالعام يشمل كل من هو من مصاديقه أي تكون مرأة و لم يتحقق بينها وبين القريش أو النبط انتساب إذ لم يحدث التخصيص تضييقا في جانب العام أصلا ، ولذلك افراد العام بأي عنوان تعنونوا يشملهم العام إلا إذا كانوا معنونين بعنوان الخاص ، لان ذلك العنوان خارج عن تحت العام ففي الحقيقة موضوع الحكم مركب من أمرين : ( أحدهما ) - صدق عنوان العام عليه وهو في المثل المفروض بالوجدان ، لان العنوان هو كل امرأة والمشكوك فيه امرأة و ( ثانيهما ) - عدم صدق عنوان الخاص عليه وعدم اندراجه تحته ، و هذا في المثل المفروض

451

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست