responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 443


والعام يصلح للبيانية ، ولا يمكن هذا القول في العكس ، لان ظهور العام وضعي وليس موقوفا على شئ ( وبعبارة أخرى ) ظهور العام في العموم حيث أنه بالوضع تنجيزي ، وظهور المطلق في الاطلاق حيث أنه بمقدمات الحكمة تعليقي ، والمقتضي التعليقي لا يعارض المقتضي التنجيزي .
ثم إن العموم على ثلاثة أقسام : العموم الاستغراقي - وقد يسمى مثل ذلك العام بالعام الأصولي - والعموم المجموعي ، والعموم البدلي . و العموم في الثلاثة بمعنى واحد وهو الشمول والسريان ( غاية الامر ) أن الشمول في الاستغراقي لكل فرد فرد بنحو الاستقلال و الانفراد ، ولذلك ينحل العام الأصولي إلى قضايا متعددة حسب تعدد الافراد ، ويكون لكل واحدة منها امتثال مستقل وعصيان مستقل ، وفي المجموعي شموله للافراد يكون بنحو الاجتماع ، ولذلك لا يكون امتثاله الا بإتيان الجميع . وأما العصيان ، فكما أنه يكون بترك الجميع كذلك يحصل بترك أي واحد من الافراد ، وفي البدلي يكون الشمول بنحو البدلية ، بمعنى أن المكلف في سعة في تطبيق المأمور به على أي واحد من أفراد ذلك العام ، ولذلك يحصل امتثاله بإتيان أي فرد شاء مما هو مأمور به . والعموم البدلي قد يكون مفاد كلمة موضوعة لهذا المعنى ، وذلك مثل كلمة أي كقولك جئني بأي شخص شئت ، وقد يكون من جهة تعلق الحكم بصرف الوجود من الطبيعة ، و هو وإن كان غير قابل للتكرر ، ولكنه قابلا للانطباق على أي فرد وأي وجود من وجودات الطبيعة ( هذا ما قيل ) ولكن الانصاف ان وضع كلمة أي للعموم البدلي في غاية الاشكال ، لاستعمالها كثيرا في العموم الاستغراقي المسمى بالعام الأصولي بلا عناية أصلا ، كقوله أكرم أي عالم رأيته وصادفته . و ( أما الثاني ) - أي في مورد تعلق الحكم بصرف الوجود فالظاهر أنه بالاطلاق وإجراء مقدمات الحكمة ، وليس من باب العموم لما ذكرنا من أن الفرق بين العموم والاطلاق هو ان الشمول في الأول بالوضع وفي الثاني بمقدمات الحكمة ( فالأولى ) أن يقال إن اختلاف أنحاء العموم بواسطة اختلاف أنحاء الحكم

443

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست