responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 442


وقلنا بأنها كلمة بسيطة . ( وبعبارة أخرى ) إذا دخلت على جملة فمفادها إثبات محمول تلك الجملة لموضوعها ونفي سنخ ذلك المحمول عن غير ذلك الموضوع ، فمفادها جملتان مختلفتان في الايجاب و السلب إحداهما المنطوق وهي نفس الجملة المدخولة والأخرى المفهوم وهي المدلول الالتزامي لما هو المنطوق بعد دخول إنما عليها ، فقوله تعالى :
( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) يدل على أن هؤلاء أولياء وغيرهم ليسوا كذلك . نعم المفهوم ليس حكما عقليا غير قابل للتخصيص . وأما سائر ما يفيد الحصر كتقديم ما حقه التأخير أو تعريف المسند إليه إذا كان مبتداء كقولهم الكرم في العرب وأمثال ذلك ، فيختلف باختلاف القرائن والمقامات .
وأما العدد واللقب ، فالظاهر أنه لا مفهوم لهما لأنهما من قبيل تعلق الحكم بموضوع خاص ، وليس الحكم المتعلق بهما منوطا بشئ حتى يتمسك بإطلاق ذلك الحكم بانتفائه عند انتفاء ذلك الشئ ، كما هو الشأن في باب المفاهيم . نعم لا يبعد ظهور العدد في المفهوم إذا كان واقعا في مورد التحديد كالأعداد الواقعة في تحديد المسافة مثلا .
( المقصد الرابع في العام والخاص ) عرف العموم بالسريان وشمول المفهوم لكل ما يصلح أن ينطبق عليه والخصوص ما يقابل هذا المعنى أي عدم الشمول والسريان إما لكونه جزئيا لا يصلح للانطباق على كثيرين ، وإما من جهة أخذه مهملا لم يلاحظ فيه الشمول والسريان ، وإن كان طبيعة كلية ، ولا شك في أن هذين المفهومين من المفاهيم العامة المبينة فلا يحتاجان إلى التعريف كما هو الشأن في أغلب المفاهيم العامة ، فهذه التعاريف تعاريف لفظية للإشارة إلى ما هو محل الكلام ، فأمر عدم طردها أو عكسها ليس بمهم ، ثم إن الشمول والسريان إن كان بالوضع يسمى بالعموم ، وان كان بمقدمات الحكمة يسمى بالاطلاق ، ولذلك يقدم العموم على الاطلاق عند التعارض ، وذلك من جهة أن جريان مقدمات الحكمة حتى يثبت الاطلاق بها موقوف على عدم ما يصلح بيانا للتقييد

442

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست