القضية الشرطية حدوث الجزاء عند وجود الشرط ، وهذا ينافي التداخل في الأسباب ( فعمدة الوجه ) في عدم تداخل الأسباب وأنه على خلاف القاعدة في جميع الصور المتقدمة هو ظهور كل قضية شرطية في استقلال شرطها في ترتب جزائها عليه ، سواء أسبقه شئ آخر أم لا أو قارنه أم لا ، ولا يصادم هذا الظهور شئ الا توهم ظهور الجزاء في وحدة الطلب بتخيل أن مفاد الهيئة هو صرف الوجود من الطلب ، وما هو نقيض عدمه المطلق ، وهو لا ينطبق إلا على أول وجود منه . وهذا معنى ظهور الجزاء في وحدة الطلب . ( وفيه ) أنه ليس هناك شئ يدل على أنه مفاد الجملة الجزائية في القضايا الشرطية المتكفلة للأحكام الشرعية هو صرف الوجود من الطلب ، لأنها مركبة من مادة وهيئة أما مادتها ، فهي عبارة عن ماهية ذلك الفعل الذي تعلق به الطلب . وأما هيئتها فمفادها ليس إلا طلب إيجاد تلك الماهية ، فمن أين جاء عنوان صرف الوجود من الطلب حتى لا ينطبق إلا على أول وجود منه الذي ملازم لوحدة الطلب . نعم لو لم يكن هناك ما يقتضي التعدد فقهرا يحصل الامتثال بأول وجود من طبيعة المطلوب ، فيسقط الطلب بالامتثال . وهذا غير أن يكون مفاد الجملة الجزائية وحدة الطلب وصرف الوجود منه . هذا تمام الكلام في تداخل الأسباب بمعنى أن يكون للأسباب المتعددة أثر واحد . وقد عرفت أن هذا خلاف الأصل والقاعدة ، بل القاعدة تقتضي أن يؤثر كل سبب أثرا غير ما يؤثر فيه الاخر . وأما تداخل المسببات بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب ، فالمراد به أن يكون الاتيان بمسبب واحد كافيا في امتثال ما تقتضيه الأسباب المتعددة ( و بعبارة أخرى ) لو اجتمعت أسباب متعددة للزوم الاتيان بشئ ، فإتيان تلك الطبيعة القابلة للتكرر والتعدد مرة واحدة يكفي عن الجميع وإن اشتغلت ذمته بالجميع . ومن هذا عرفت أن مرجع الشك في تداخل الأسباب إلى الشك في التكليف الزائد وأن ذمته هل اشتغلت بالزائد أم لا ، لان نتيجة عدم التداخل فيها اشتغال ذمة المكلف بالمتعدد من المسببات ، كما أن نتيجة