الشرط وبين عدمه ، مثلا لا فرق بين أن يكفر بعد الاكل الأول في نهار رمضان أو لم يكفر ، ففي جميع هذه الصور مقتضى القاعدة تعدد الجزاء بتعدد الشرط ، إلا أن يجي دليل على كفاية الجزاء الواحد عن الشروط المتعددة ، كما أنه ورد في باب الوضوء والغسل بالنسبة إلى أسباب متعددة من سنخ واحد أو من أسناخ مختلفة ويكون من باب تداخل المسببات بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب ، وتداخل الأسباب في جميع الصور المتقدمة على خلاف القاعدة فيما يمكن التعدد فيه ، وإن وقع الخلاف بينهم في بعض تلك الصور ، فقالوا بالتداخل في متحد السنخ دون مختلفه كما أن البعض فرقوا بين ما إذا أتى بالجزاء بعد الشرط الأول مثلا فقالوا بلزوم الاتيان بعد الشرط لو وجد ثانيا ، وبين ما إذا لم يأت بالجزاء حتى تكرر الشرط ، فيكفي الاتيان بجزاء واحد من باب تداخل المسببات أو الأسباب . وحاصل الكلام في هذا المقام أن كل شرط في كل واحدة من القضيتين ظاهر في كونه مؤثرا مستقلا في وجوب إتيان الجزاء لا بديل له في هذا التأثير ، ولا شريك له فيه ، فمع إمكان تكرر الجزاء وعدم ما يصادم هذا الظهور لا وجه للخروج عن مقتضى هذا الظهور والقول بتداخل الأسباب ( واما ما ربما يتوهم ) - من ابتناء التداخل فيها على كونها معرفات وعدمه على كونها عللا حقيقية ومؤثرات واقعية - لما توهم من إمكان تعدد المعرف للشئ وعدم إمكان تعدد العلل و المؤثرات الواقعية فكلام لا أساس له لما تقدم من أن ما نسميه بالأسباب للأحكام ليست في الحقيقة الا من قيود الموضوع ، فالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج وإن كانت تعد من أسبابه ولكنه في الحقيقة من قيود موضوع ذلك الوجوب ، فالوجوب تعلق بالانسان العاقل البالغ المستطيع ، فهي جز موضوعه لا سبب له ولا معرف له . نعم لا مانع من إطلاق السبب عليه باعتبار دخله في ملاك الحكم . و على كل ظاهر كل واحدة من القضيتين أن المقدم تمام الموضوع بخصوصه بنحو القضية الحقيقية ، بمعنى أنه لو وجد هذا الموضوع الف مرة يترتب عليه كذلك الجزاء الف مرة ( وبعبارة أخرى )