responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 421


الامر أنه عبد مملوك لا يقدر على شئ الا بإذن سيده ، فحيث ان نكاحه كان بدون إذن سيده فعصى سيده وتصرف في سلطانه ، فلا يجوز نكاحه الا بإجازته ، فهذه الرواية تدل على أن كل من أوجد معاملة مشروعة بحسب أصل الشرع وكان تصرفا في سلطان الغير ، فيجوز بإجازته . ومعنى هذا صحة المعاملة الفضولية إذا تعقبت بإجازة المالك ، وأين هذا من دلالة النهي على الفساد وعدم دلالته ؟ وأما ما حكي عن أبي حنيفة والشيباني من أن النهي في كلا المقامين - أي العبادات والمعاملات - يدل على الصحة بتقريب أن متعلق النهي لا بد وأن يكون مقدورا فعله وتركه حتى بعد النهي ليمكن موافقته و مخالفته ، ولو كان النهي عنهما موجبا لفسادهما فلا يمكن للمكلف مخالفة هذا النهي ، لأنه بنفس تعلق النهي بهما خرجا عن تحت قدرته ولا يمكن له إيجادهما ( ففيه ) أنه ( اما في العبادات ) فقد تقدم ان متعلق النهي ليس العبادة الفعلية ، بل الوظيفة التي شرعت لان يتعبد به بمعنى أنه لو تعلق به أمر ولم يتعلق به نهى لم يمكن امتثاله ولا يسقط امره ولا يحصل الغرض منه الا بإتيانه بقصد القربة . و ( أما في المعاملات ) فمتعلق النهي أيضا ليس هو المعاملة الصحيحة الشرعية حتى يلزم هذا الاشكال ، بل المتعلق هي المبادلات العرفية كما في بيع الخمر ، فإنهم - مع علمهم بفساد بيع الخمر - يبادلونها بالمال و يبنون على صحته ويرتبون جميع آثار الصحة عليه ، فيندفع الاشكال من أصله .
( المقصد الثالث في المنطوق والمفهوم ) عرف المنطوق بأنه ما دل عليه اللفظ في محل النطق ، والظاهر من هذه العبارة هو أن المنطوق هو المدلول المطابقي للفظ أو التضمني ان قلنا بأن للفظ مدلول تضمني خلافا لما ذهب إليه شيخنا الأستاذ ( قده ) من إنكاره ، وأن مداليل الألفاظ - التي نسميها بالمفاهيم باعتبار ، وبالمدركات العقلانية والصور الذهنية باعتبار آخر - بسائط ليس لها أجزاء حتى تكون دلالة اللفظ على بعض تلك الاجزاء دلالة تضمنية ، لان هذين القسمين هما مدلولا اللفظ في محل النطق ، بخلاف المدلول الالتزامي

421

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست