responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 420


بأحد تلك العقود ، كالبيع وقت النداء أو يتعلق بالمعنى الاسم المصدري أي ما هو الصادر . أما الأول فقد تقدم أنه لا يدل على الفساد ، لما ذكرنا من الوجه . وقد ذكر شيخنا الأستاذ ( قده ) وجها آخر وهو أن ما تعلقت به الحرمة أو الوجوب يخرج عن كونه مقدورا بعد تعلق أحد هذين به في عالم التشريع . وعليه بنى عدم صحة أخذ الأجرة على الواجبات إلا النظامية منها مطلقا ، سواء كان نفسيا أم غيريا عينيا .
أم كفائيا تعيينيا أم تخييريا ، من جهة أن الوجوب في جميع هذه الصور سلب السلطنة والقدرة بالنسبة إلى الفعل الواجب ، ومعلوم أن من شرائط صحة الإجارة في الافعال أن يكون فعل الأجير تحت قدرته و سلطانه . وأما الواجبات النظامية أي الحرف والأشغال التي يتوقف عليها السوق ونظام المجتمع ، فالواجب فيها ليس ذات الفعل ونفسه ، بل الواجب الاشتغال بهذه الاشتغال ( وبعبارة أخرى ) الواجب المعنى المصدري أي إصدار هذه الأفعال لا المعنى الاسم المصدري أي نفس هذه الأفعال التي تصدر منه ، فنفس الفعل يبقى تحت قدرته و سلطانه ، فيصح أخذ الأجرة عليه .
والحاصل أن الحرمة إذا تعلقت بالمعنى الاسم المصدري أي بالمنشأ الصادر ، وربما يعبر عنه بالمسبب لا بالمعنى المصدري أي إنشاء ذلك الصادر بأحد أسبابه وربما يعبر عن ذلك بالنهي عن السبب أو التسبب ، فيدل على أن ذلك المنشأ ليس تحت قدرته واختياره شرعا ، فكما أنه لو لم يكن قادرا - تكوينا - على إيجاد ذلك المعنى لم يكن يوجد ، فكذلك في مورد عدم القدرة التشريعية . وأما إذا تعلقت بالمعنى المصدري فيبقى نفس الفعل تحت قدرته وسلطانه ، فيشمله دليل الامضاء .
واما الاستدلال على دلالته على الفساد في باب المعاملات بالاخبار المعللة لعدم فساد نكاح العبد بدون اذن سيده بأنه لم يعص الله و انما عصى سيده ، فالرواية تدل على أنه لو كان عصى الله وكان الله نهى عن هذه المعاملة لكانت فاسدة ، وفيه أن المراد من هذه الرواية أن نكاح العبد ليس مما لم يشرعه الله كنكاح المحارم ، غاية

420

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست