responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 412


ما عدا العبادات بالمعنى الأخص فيطلق حتى على أبواب الاحكام :
كإحياء الموات والصيد والذباحة والمواريث والحدود والديات و القضاء والشهادات ، فيقابلون العبادات بالمعاملات ويقسمون الفقه إلى قسمين : العبادات والمعاملات ، ومن اصطلح إرادة المعنى المتوسط قسم الفقه إلى ثلاثة أقسام : العبادات والمعاملات و الاحكام ، والمراد من هذه الكلمة هاهنا في العنوان هو المعنى الأول أو الثاني ، إذ من الواضح المعلوم عدم تأثير النهي في الفساد بالنسبة إلى الاحكام مثلا لو نهى الوالد عن إحياء أرض ، فبناء على وجوب إطاعة الوالد شرعا في أمثال هذه النواهي الصادرة منه يكون الاحياء منهيا عنه ، ومع ذلك لو خالف وفعل يؤثر أثره ، وهكذا الامر لو حلف على ترك إحياء أرض ثم خالف وحنث حلفه وأحياها .
( الخامس ) - المراد بالصحة والفساد ترتب الأثر المطلوب من الشئ وعدم ترتبه ، فالصحيح هو الذي يترتب عليه الأثر ، والفاسد في قباله ما لا يترتب عليه مع قابليته له ، وهذه القابلية مأخوذة في مفهوم الفاسد ، و هذا هو السر في أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة لا ما ذكره شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) من أنهما من لواحق الماهية الموجودة ثم إن الصحيح المقابل للفاسد غير الصحيح المقابل للمعيب ، لأنه عبارة عن عدم الخروج عن الخلقة الأصلية ومقابله المعيب .
ومما ذكرنا ظهر أنهما لا يتطرقان في البسائط فان أمرها يدور بين الوجود والعدم ، فان وجدت فقهرا يترتب عليها أثرها وإلا يلزم الخلف أي عدم كون ما فرض أثرا لها أثرا لها ، وأيضا لا يتطرقان في موضوعات الاحكام وان كانت مركبة ، فان أمرها أيضا يدور بين الوجود والعدم ، بل محلهما متعلقات الاحكام والعقود والايقاعات ، ولا يلزم ان تكون نسبة الصحيح إلى أثره الذي يترتب عليه نسبة العلة التامة إلى معلولها أو نسبة الأسباب التوليدية إلى مسبباتها ، بل في الغالب بل الأغلب يكون من قبيل المعدات . وقد تقدم تفصيل ذلك في بعض المباحث السابقة .

412

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست