responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 405


لا حلوليا ، وتكونان بالنسبة إليها كالمعلول بالنسبة إلى علته . وحيث أن النفس تكون من عالم السعة والاحاطة فلا مانع من قيامهما بها بمثل هذا القيام . نعم لو كان متعلقهما واحدا لما أمكن من جهة عدم إمكان تحقق البعث والزجر نحو شئ واحد في زمان واحد من شخص واحد . وأما لو كان هناك عنوانان تعلق بأحدهما الامر وبالآخر النهي فلا يلزم اجتماع ، ولو تصادق العنوانان على واحد شخصي . نعم يقع التزاحم في مرحلة امتثال العبد لو لم تكن مندوحة في البين ( وأنت خبير ) بأن الصفات النفسية وإن كانت قائمة بالنفس ، ولكن قد يقع التضاد بينها باعتبار متعلقاتها ، فلو قلنا بسراية الإرادة والكراهة إلى الخارج ولو كان بتوسيط الصورة الذهنية كما تقدم شرحه مفصلا ، فلا محالة يتحقق اجتماع الضدين بهذا الاعتبار .
( الثاني ) - وقوعه في الشرعيات وذلك كالعبادات المكروهة . ولا فرق في تحقق التضاد بين أن يكون الضدان من قبيل الوجوب و الحرمة وبين أن يكون من قبيل الاستحباب والكراهة . وذلك من جهة أن الأحكام الخمسة متضادة بأسرها ، فلو كان اجتماع الوجوب و الحرمة في واحد بعنوانين موجبا لاجتماع الضدين ، فلا بد وأن يكون اجتماع الكراهة والاستحباب أيضا موجبا لاجتماع الضدين و محالا ، لكنه واقع في الشرعيات وأدل دليل على إمكان الشئ وعدم محاليته وقوعه ( وأنت خبير ) بأن مركز الأمر والنهي في الموارد المتوهمة ليس بواحد ، بل إما أن يكون الامر متعلقا بالطبيعة والنهي التنزيهي بالخصوصية ، واما أن يكون النهي متعلقا بعنوان آخر ينطبق على التعبد بالمأمور به كالتشبه بأعداء الدين أو عبدة الأصنام مثلا ، وإلا فكون التضاد بين الاستحباب والكراهة معلوم وواضح .
ومحالية اجتماع الضدين وامتناعه أوضح .
ثم إن الكلام في مقام الامتثال يكون تارة مع وجود المندوحة وأخرى مع عدمها . وما تقدم من الاشكال في الامتثال بإتيان المجمع انما كان مع وجود المندوحة .
وأما مع عدمها والاضطرار إلى الغصب مثلا ، فتارة يكون الاضطرار لا بسوء

405

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست