التعارض هو ظرف تعلق الخطابات لا ظرف امتثالها وتطبيقها على الخارجيات . وقد عرفت أن في ذلك الظرف بين المتعلقين كمال المغايرة وليس هناك اجتماع بينهما أصلا ( وفيه ) أن الماهيات في ظرف التعلق إما أن تعلق بها الخطابات بما هي موجودات ذهنية أو بما هي هي ، فقد تقدم بطلانه وإما أن تعلق بها باعتبار حكايتها عن المصاديق الخارجية وفنائها فيها واتحادها معها فيعود الاشكال . ( والحاصل ) أن الطلب وإن كان تعلق بالطبائع والمفاهيم قبل تحصلها في الخارج ، ولكن المطلوب هو تحصلها في الخارج في الأوامر وترك تحصلها في النواهي . هذه هي الوجوه التي استدلوا بها على جواز الاجتماع . وقد عرفت أن كلها مخدوشة وغير مفيدة بالنسبة إلى المرام حتى أن ما ذكره شيخنا الأستاذ أعلى الله مقامه الشريف غير خال عن الخلل . نعم لو كانت هناك مقولتان إحداهما صارت متعلقة للامر والأخرى للنهي و اجتمعتا أي اقترنتا لان الاجتماع بمعنى حمل إحداهما على الأخرى واتحادهما يعطي خلاف ما ذهب إليه من أن التركيب بينهما انضمامي ، فلا يكون هذا من قبيل اجتماع الضدين البتة . ولكن مثل هذا خارج عن فرض القوم ومورد نزاعهم وما ذكرنا سابقا في ابتداء الباب من دخوله في محل النزاع وعدم خروجه عن الفرض كان على مسلك شيخنا الأستاذ ( قده ) باعتبار كون إحداهما من مشخصات الأخرى وحصول وحدة بينهما بمعنى صيرورتهما مركبا واحدا وقد عرفت بطلان هذه المقالة ( وبعبارة أخرى ) فرض اثنينية الوجودين مع عدم حصول اتحاد بينهما خلاف مفروض المقام ، مضافا إلى أن المثل المشهور عند الأصوليين وهي الصلاة في الدار المغصوبة ليس من هذا القبيل أي ليست الصلاة من مقولة الوضع و الغصب من مقولة الأين مثلا بحيث لا يكون قدر مشترك بينهما ماهية و وجودا . ( بيان ذلك ) أن الغصب ليس عنوانا منتزعا من مقولة واحدة دائما ، بل هو عبارة عن السيطرة على مال الغير أو حقه بدون رضاه أو السيطرة على شئ لا يجوز له ذلك شرعا كما لو غصب مسجدا و جعله دارا لنفسه مثلا وعلى كل حال سوأ