حتى يلزم اجتماع الضدين في المجمع . ( وأنت خبير ) بأن مراد هذا القائل إن كان هو أن المفاهيم والصور الذهنية بما هي موجودات ذهنية وبما هي هي من دون حكايتها عن الخارجيات وكونها مرآة لها وفانية فيها متعلقات للأحكام ، فقد تقدم جوابه وبينا أن تعلق الاحكام بها باعتبار حكايتها عن الخارجيات وفنائها فيها ، وإن اعترف بأن تعلقها بها بهذا الاعتبار فقهرا إطلاق كلا الحكمين يشمل المجمع ويسري إليه ، فيلزم اجتماع الضدين والتعارض والحاصل أن هذه عبارات مختلفة والمعنى شئ واحد يدور بين النفي والاثبات لا يمكن جمعهما ولا رفعهما ، و هو أن تلك الصور الذهنية التي تكون متعلقات للأحكام إما باعتبار فنائها في المصاديق والخارجيات أولا ، بل بما هي هي فان كان الأول فقهرا يسري الأمر والنهي كلاهما إلى المجمع ، فيكون اجتماع الضدين وتصير المسألة من صغريات باب التعارض ، وإن كان الثاني فقد ظهر لك بطلانه وفساده وأنه لا مصلحة ولا مفسدة فيها ، و أنها بهذا الاعتبار لا تنطبق على الخارجيات وليست قابلة للامتثال إذ ظرف وجودها الذهن ، ولا يمكن إتيانها في الخارج وإلا يلزم انقلاب الذهن خارجا . ( الخامس ) - أن متعلق الاحكام هي الماهيات والمفاهيم بلحاظ عدم تحصلها في الخارج ، وهي في تلك المرتبة وذلك اللحاظ متباينة ، لان ما به الاتحاد هو التحصل والوجود وإلا فهي في حد أنفسها مثار الكثرة والغيرية ، ففي ظرف الخطاب وتعلق الاحكام لا يلزم اجتماع ، لان ذلك الظرف أي ظرف التعلق ظرف قبل التحصل ، و ظرف التحصل ظرف التطبيق والامتثال ، وأما كون النسبة بين الطبيعتين اللتين إحداهما تعلق بها الامر والأخرى تعلق بها النهي هي العموم والخصوص من وجه فلا ينافي ذلك ، لأنها أيضا باعتبار التحصل في الخارج وتطبيقهما على مصاديقهما ، وإلا فكما قلنا آنفا الماهيات باعتبار أنفسها ورتبة قبل تحصلها متباينة دائما ولا تتطرق إليها النسب الأربع أصلا . ( وبعبارة أخرى ) المناط في إمكان الجعل والتشريع حتى يكون من باب التزاحم وعدم إمكانه حتى يكون الاطلاق بالنسبة إلى المجمع من باب