responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 390


والنهي واحدا وجودا وعنوانا ، وتصير المسألة من قبيل اجتماع الضدين وباب التعارض .
ثم إن العموم والخصوص في هذا المورد ليس بمعناه المشهور المصطلح من انطباق عنوانين على موضوع واحد وحملهما عليه و حمل كل واحد منهما على الاخر في مورد الاجتماع حتى يقال إذا كان التركيب في مورد الاجتماع انضماميا فلا يحمل أحدهما على الاخر ، بل يكون كل واحد منهما أجنبيا عن الاخر ، بل المراد من العموم و الخصوص من وجه هاهنا باعتبار الاجتماع والانضمام ووجودهما بإيجاد واحد .
وعدم الاجتماع والانضمام ، فالمراد من مادة الاجتماع هاهنا انضمام الامرين وتركبهما ، ومن مادة الافتراق تفرقهما وعدم اجتماعهما .
( المقدمة الخامسة ) في رفع ما ربما يتوهم من أن الغصب والصلاة ولو كانا من قبيل المبدأين وأخذا بشرط لا ، ولذلك لا يحملان على الذات التي يكونان قائمين بها ، بخلاف المصلي والغاصب أي المشتقين منهما ، فإنهما يحملان على تلك الذات ، وأيضا لا يحمل أحدهما على الاخر - أي لا الغصب على الصلاة ولا الصلاة على الغصب - ولكن كل واحد منهما يحمل على تلك الحركة الواحدة الموجودة في الدار المغصوبة ، فهما - بالنسبة إلى تلك الحركة الواحدة بالهوية التي لها وجود واحد - يكونان من قبيل اللا بشرط وإن كان كل واحد منهما بالنسبة إلى الاخر والاثنان بالنسبة إلى الذات التي صدرا منها من قبيل بشرط لا ، و لكن كونهما كذلك لا يدفع المحذور ، بل اتحادهما مع تلك الحركة الواحدة كاف في إثبات المحذور وفي صيرورتهما بهذا الاعتبار موردا للحكمين المختلفين تكون موجبة لاجتماع الضدين ( و بعبارة أخرى ) لا فرق بين ان يكون كل واحد منهما متحدا مع الاخر ابتداء من جهة كونهما مأخوذين لا بشرط ، وبين ان يكونا متحدين مع ثالث في أن ورود حكمين إلزاميين مختلفين عليهما يكون موجبا لاجتماع الضدين وصيرورة المسألة من باب التعارض .
بيان الدفع ان الصلاة والغصب حيث إنهما من مقولتين وأخذا بشرط لا ، فمحال

390

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست