responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 389


يكون تحقق العنوانين بسبب واحد كالحركة والقيام بقصد تعظيم شخصين ، فيحصل عنوانان أحدهما تعظيم زيد مثلا والاخر تعظيم عمرو ، وبين العنوانين عموم من وجه بالمعنى الذي سنذكره له ، و كلاهما من قبيل المبدأين لا المشتقين ، ولكن حيث أنهما من المسببات التوليدية ويحصلان بسبب واحد أي حركة واحدة ، فيكونان خارجين عن باب الاجتماع . والسر في ذلك أن التكليف يتوجه إلى السبب ، لأنه فعل اختياري ، فإذا كان تعظيم زيد مثلا مأمورا به ، وتعظيم عمرو مثلا منهيا عنه ففي الحقيقة الأمر والنهي يتعلقان بما هو سبب تعظيمهما ، لما ذكرنا من أنه هو الفعل الاختياري القابل لتعلق الطلب به ابتداء وبدون واسطة ، غاية الامر ليس تعلق الطلب به بعنوانه و بما هو هو ، بل بما هو معنون بعنوان المسبب . والمفروض ان الحركة التي هي سبب لحصول التعظيمين في المثال واحدة فيكون اجتماع الأمر والنهي فيها من قبيل اجتماع الضدين .
و ( أما الثاني ) أي لزوم كونهما من قبيل المبدأين لا المشتقين - فلأنه لو كانا من قبيل المشتقين لكان التركيب بينهما اتحاديا لا انضماميا ، لكون المشتقات ملحوظة لا بشرط ، كما تقدم بخلاف المبدأين فإنهما لوحظا بشرط لا ، ويكون التركيب بينهما انضماميا كما تقدم .
و ( أما الثالث ) - أي لزوم كون النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه - فمن جهة انه لو كانت هي العموم والخصوص المطلق فاما ان نقول بالتخصيص أو التقييد وإخراج الخاص أو المقيد عن تحت العام أو المطلق أولا ، وبناء على الأول لا اجتماع ، لان حكم العام أو المطلق لا يبقى لذلك الصنف أو الشخص بعد التقييد أو التخصيص و إخراجه من حيث الحكم عن تحت العام ، وبناء على الثاني يكون النهي متعلقا بعين ما تعلق به الامر مثلا ، لان الامر - إذا تعلق بعام أو مطلق شمولي أو بدلي - يشمل مورد النهي بذلك العموم أو الاطلاق الشمولي أو البدلي بناء على عدم التخصيص أو التقييد . والمفروض ان النهي أيضا ورد على ذلك المورد ، فيكون متعلق الامر

389

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست