responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 386


ليس إطلاق تلك الصفات عليه تبارك وتعالى باعتبار قيام مبادئها به ، بل باعتبار أنه عين مبادئها لا أنه ذات ثبتت لها المبادئ فإذا كان الوجود ناقصا فيكون كل مبدأ غير المبدأ الاخر ، وتكون تلك المبادئ أعراضا لموضوعاتها ، وليس لها استقلال في الوجود ، بل تكون من شؤون موضوعاتها ، ووجودها في أنفسها عين وجوداتها لموضوعاتها . وأما إذا كان تاما وبسيطا فهو في عين وحدته و بساطته وأحديته جامعة لجميع الكمالات من دون تطرق كثرة أو تركب فيه ، ولتحقيق هذه المسألة مقام آخر ( المقدمة الثالثة ) أن مبادئ الاشتقاقات سواء كانت من الاعراض الخارجية المحمولة بالضمائم على موضوعاتها ، أو كانت من الأمور الاعتبارية كالطهارة والنجاسة والولاية والقضاوة وأمثالها إذا كان بينها عموم من وجه ، ففي مادة الاجتماع - بعد ما عرفت أن جهة الصدق في كل منهما غير جهة الصدق في الاخر في المقدمة السابقة - إما أن يحصل تركيب بينهما أو لا يكون ارتباط بينهما إلا في صرف وجودهما في موضوع واحد كالعلم والفسق مثلا ، أو قيامهما بشخص واحد كالتكلم وحركة اليد مثلا .
لا كلام على الثاني ، لأنهما أمران ووجودان فلو تعلق بأحدهما الامر و بالآخر النهي لا يكون من باب الاجتماع ، ولا ينبغي أن يتوهم أحد امتناع مثل ذلك ، لان صرف اجتماع متعلق الأمر والنهي في موضوع واحد مع أن لكل واحد منهما وجود مستقل لا ربط له بالآخر لا يصير منشأ لتوهم اجتماع الضدين . وأما على الأول - أي بناء على حصول تركيب بينهما بأن يكون كل واحد منهما مشخصا للآخر - فلا بد وأن يكون التركيب بينهما تركيبا انضماميا ، وذلك من جهة أن المبادئ سواء كانت من الاعراض الخارجية أو من الاعتباريات أخذت بشرط لا بالنسبة إلى موضوعاتها ، وكذلك كل واحد بالنسبة إلى الاخر ، فلا يمكن اتحاد أحدهما مع الاخر ، فإذا اجتمعا لا بد وأن يكون اجتماعهما وتركبهما بنحو الانضمام لا بنحو الاتحاد ( وبعبارة أخرى ) المشتقات - حيث أنها أخذت لا بشرط - تكون متحدة مع الذات المتصفة بمبادئها وفي مورد الاجتماع كل واحد منها متحد مع الاخر أيضا ، كما أنه متحد مع الذات

386

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست