responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 505


اختيار في سقوط التكليف ، لأنه هو متعلق التكليف دون غيره ، فاسقاط غيره يحتاج إلى دليل خاص [1] .
ولا يخفى ان الايراد على الوجهين : بان حقيقة الامر ليس جعل الداعي والمحرك وانما هو جعل الفعل في عهدة المكلف فيكون نظير اشتغال الذمة فلا مانع من تعلقه بغير الاختياري من الأفعال ، إذ لا يمتنع اشتغال الذمة بغير الاختياري وغير المقدور .
وبعدم اعتبار الاختيارية والقدرة في صحة التكليف [2] .
غير وجيه لأنه ايراد مبنائي .
فاللازم تحقيق صحة ما افاده بعد الجري على مبناه من كون الامر بداعي جعل الداعي ، واعتبار القدرة في متعلق الامر في صحة التكليف .
وقد أورد عليه بعد الجري على ما ذكره بما قرره في مبحث التزاحم [3] من :
انه يمكن الالتزام بصحة الواجب المهم مع عدم الالتزام بالأمر به بنحو الترتب ، وذلك باعتبار احتوائه على ملاك الحكم ، وإن لم يتعلق به الامر والحكم بواسطة المزاحمة لما هو الأهم . وبين انه يمكن التوصل لمعرفة وجود الملاك مع عدم الامر بالتمسك باطلاق المادة ، فإنها باطلاقها من هذه الناحية تقتضي ثبوت الملاك ولو مع انتفاء الامر بالمزاحمة - وتحقيق ذلك وتوضيحه وبيان صحة ما أورد عليه وسقمه في محله انشاء الله تعالى والمقصود الإشارة - .
وجه الايراد هو : ان يقال بأنه وان حكم العقل باعتبار القدرة في الواجب ونفي الامر عن غير المقدور ، إلا أنه يمكن التمسك باطلاق المادة في اثبات وجود الملاك في غير الاختياري وإن لم يتعلق به الحكم ، فان الاطلاق المذكور في جهة .



[1] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 101 - الطبعة الأولى .
[2] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 101 - في التعليقة - الطبعة الأولى .
[3] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 264 - الطبعة الأولى

505

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست