< فهرس الموضوعات > ما هو اقتضاء الأصل اللفظي في الواجبات ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما هو اقتضاء الأصل العملي في الواجبات ؟ < / فهرس الموضوعات > المقام الأول : في مقتضى الأصل اللفظي . فنقول : انه ان تصورنا امكان تعلق الحكم بفعل الغير التسبيبي بحيث يمكن التخيير شرعا بينه وبين الفعل المباشري ، بالتقريب الذي قدمناه من استناد الوجود إلى المسبب وإن لم ينسب إليه الفعل ، كان الشك في اعتبار المباشرة أو عدم اعتبارها من الشك في التعيين والتخيير ، لأنه يشك في تعلق التكليف بخصوص الفعل المباشري أو به وبالفعل التسبيبي بنحو التخيير بينهما ، وقد تقرر في محله - كما سيأتي انشاء الله تعالى - انه مع دوران الامر بين التعيين والتخيير فالاطلاق يقتضي التعيين ونفي التخيير ، ولا كلام فيه . وإن لم نلتزم بامكان التخيير بين فعل الشخص وفعل الغير التسبيبي ، كما لا يلتزم بامكانه بينه وبين فعل الغير التبرعي فمرجع سقوط الوجوب عن الشخص بفعل الغير - على تقدير قيام الدليل عليه - ليس هو أخذه بنحو الواجب التخييري وكونه عدلا للوجوب ، بل إلى أنه محقق لملاك الحكم ومحصل لغرضه فيسقط الامر لحصول غرضه وتبعية وجوده للغرض كما لا يخفى . وعليه فمع اتيان الغير بالفعل يشك في سقوط التكليف بفعل الغير وارتفاعه ، ومقتضى اطلاق الدليل ، ثبوت التكليف مطلقا حتى في حال اتيان الغير بالفعل ، فالاطلاق يقتضي المباشرة . وعدم كفاية التسبيب أو التبرع من الغير . والمقام الثاني : في مقتضى الأصل العملي . اما في المورد الأول - أعني ما كان الشك فيه من الشك في التعيين والتخيير - : فحيث إنه من موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير ، فهو يتبع ما يختار في تلك المسألة من أصالة البراءة أو الاحتياط . والذي ثبت بالتحقيق هو اختيار الاحتياط الذي يقضي بالتعيين وعدم كفاية الفعل الاخر المشكوك . وعلى كل ، فالجزم به هنا تابع لما يجزم به في تلك المسألة ، فان المورد من مصاديقها .