responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 465


ان يختلف مفاده باختلاف المكلفين ، فيكون مفاده الداعوية الفعلية والبعث الفعلي بالنسبة إلى من لا داعي له نحو الفعل ، ويكون مفاده الداعوية الشأنية بالنسبة إلى من له داع آخر غير الامر ، فيكون الامر متعلقا به بداعي جعل الداعي على تقدير عدم الداعي الاخر أو عدم الانبعاث عنه . وهذا التعليق مصحح للامر ولا تتوقف صحته ورفع لغويته على عدم الداعي الخارجي ، لان الغرض انه جعل للداعوية بنحو التعليق . وصدق الشرطية لا يتوقف على صدق طرفيها . فلاحظ .
وبالجملة : لا مانع من الالتزام باختلاف نحو تعلق الامر بالمكلفين أجمع إذ لا دليل على خلافه .
ثانيهما : انه سلمنا عدم امكان توجه الامر لمن له داع خارجي للفعل إلا بان يكون مفاده تجريد الفعل عن هذه الدواعي والاتيان به بداعي الامر - كما هو مفاد التقريب المزبور - .
فلا نسلم اقتضاء ذلك لتعبدية الامر ، وذلك لان ارتفاع اللغوية لا يتوقف على تعلق الامر بالفعل على أن يكون الامر نفسه داعيا ، بل يكفي لزوم تحقق الفعل عن الامر وكون الامر منشأ لوجود الفعل خارجا دون غيره من الدواعي ، وهذا لا يلازم العبادية ، إذ يمكن أن يكون الاتيان بالفعل بتحريك الخوف من العقاب أو الرغبة في الثواب الذي يقتضيه الامر لا بتحريك نفس الامر . وسيأتي ان هذا الداعي ليس من الدواعي المقربة ، مع صدور الفعل به عن الامر . وسيأتي ان هذا الداعي ليس من الدواعي المقربة ، مع صدور الفعل به عن الامر ، إذ لولا الامر لما جاء به . أو يكون الاتيان به رياء ولتعريف الناس انه يتمثل الامر ، فان هذا الداعي متفرع على وجود الامر ، إذ موضوعه الامر ، مع أنه ليس من الدواعي المقربة بلا كلام .
وبالجملة : الدليل يقتضي لزوم صدور الفعل بمنشأية وجود الامر بحيث لولا وجود الامر لا يتحقق الفعل خارجا - لارتفاع اللغوية بذلك - ، وصدور

465

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست