responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 464


ما يمكن أن يكون داعيا إذا لم يكن داع آخر ، فإذا تحقق الفعل بداع آخر لا ينافي غرض الامر لأنه يتبع الغرض من الفعل . وإذا لم يكن للعبد داع خارجي للفعل يكون الامر صاحا للداعوية والمحركية .
وعليه ، فإذا فرض امكان كون مصلحة المتعلق لا تقتضي سوى الامر بهذا النحو - أعني بداعي جعل ما يمكن أن يكون داعيا - ، فكيف يستظهر في الأوامر كونها بداعي جعل الداعي الفعلي ؟ .
الوجه الثاني : - ويمكن أن يكون تقريبا آخر للوجه الأول - ، وهو : ان الامر لما كان بداعي جعل ما يمكن أن يكون داعيا لزم ان يقتصر في تعلقه بمن لا يكون في نفسه داع خارجي غير الامر للفعل ، فان من يكون في نفسه داع في نفسه لتحقق الفعل قبل الامر يمتنع عقلا تعلق الامر به وتوجه البعث نحوه للغويته بعد كونه منبعثا ، أو في مقام الانبعاث ، فلا معنى لامره بداعي جعل ما يمكن أن يكون داعيا بعد تحقق الداعي الفعلي للعمل عنده .
وعليه ، فالامر انما يصح في مورد لا يكون للمكلف داع آخر غير الامر ولم يكن المكلف في مقام الاتيان بالعمل بدون الامر . والتقريب بهذا المقدار لا تثبت به التعبدية ، إذ غاية ما يثبت عدم صحة تعلق التكليف بمن له داع غير الامر للفعل وانه انما يصح في المورد الذي لا يكون للمكلف أي داع ومحرك نحو الفعل . وهذا لا يقتضي التعبدية كما لا يخفى ، فلا بد من تتميمه بان يقال : إنه حيث يعلم بان التكاليف مطلقة ولا تختص بطائفة من المكلفين دون غيرهم ، بل تشمل الجميع ، وحيث إن شمولها للبعض ممتنع في ذاته لتحقق الدواعي النفسية للفعل عندهم ، فشمولها لهم يقتضي أن يكون مفاد الامر هو الاتيان بالفعل لا عن هذه الدواعي ، بل بداعي الامر فيرتفع عن اللغوية وتثبت به العبادية .
ويمكن الخدش فيه من وجهين :
أحدهما : ان تعلق الامر بجميع المكلفين مسلم لا ينكر ، إلا أنه لا يمتنع

464

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست