بالفعل إذا لم يكن موجبا لحصول الغرض الأوفى من الامر جاز للعبد تبديل الامتثال بالاتيان بفرد آخر غير الفرد الأول وان جاز له الاقتصار على الأول في مقام الامتثال ، مثلا لو أمر المولى عبده بالاتيان بالماء للشرب ، فجاء العبد بماء غير بارد كان للعبد أن يأتي بماء آخر بارد قبل أن يشرب المولى الماء الأول ، نعم له ان يقتصر على الأول ويعد ممتثلا . واما إذا كان الفعل سببا لحصول الغرض لم يكن مجال لتبديل الامتثال لسقوط الامر به . وعليه ، فنقول : ان الامر الأول وان كان يسقط لو اقتصر على الاتيان بمتعلقه ، الا انه حيث لم يكن علة تامة لحصول الغرض الأوفى أمكن الاتيان بالفعل بداهي امره ثانيا ، فيمكن امتثال الامر الثاني وبمقتضاه يلزم العبد به امتثالا للامر . وعليه فلا بد للعبد من الاتيان بالفعل بداعي الامر وان أتى به أولا مجردا عن ذلك لبقاء الغرض الملزم وامكان الاستيفاء وإعادة الفعل بداعي الامر ، وتعلق الامر به . [1] . وفيه : أولا : انه يبتني على التزام صاحب الكفاية بجواز تبديل الامتثال ولو مع سقوط الامر . اما مع الالتزام بجوازه من باب بقاء الامر لعدم حصول غرضه الأوفى فلا يتأتى ما ذكر ههنا ، لان المفروض سقوط الامر بمجرد الفعل فلا يكون المورد قابلا لتبديل الامتثال بعد سقوطه ، ومن العجيب انه ( رحمه الله ) يفرض في كلامه امكان الاتيان بالفعل بداعي امره لبقاء الامر الأول ، مع أن ذلك خلاف فرض كلام صاحب الكفاية من سقوط الامر الذي صحح الالتزام به والقول بتعدد الامر كما عرفت في صدر كلامه . .
[1] الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 135 - الطبعة الأولى