responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 443


الامر كشف ذلك عن توقف حصول الغرض الباعث للامر الأول على الاتيان بالفعل بقصد القربة ، وبدونه لا يحصل الغرض فلا يسقط الامر ، إذ لو حصل بدونه لزم سقوط الامر لتبعية الامر للغرض حدوثا وبقاء .
وعليه ، فإذا علم توقف حصول الغرض وتحقق امتثال الامر على الاتيان بالفعل بقصد الامر ، فالعقل يحكم حينئذ بلزوم الاتيان بقصد القربة تحصيلا للغرض وتحقيقا للامتثال بمقتضى حكمه بوجوب إطاعة المولى . لتوقف الإطاعة والامتثال على قصد القربة كما فرض .
ومع حكم العقل بذلك لا يسع الشارع الحكيم ان يأمر عبده به ويلزمه مولويا بذلك ، لأنه عمل لغو بعد إلزام العقل به تبعا للشارع في أمره الأول .
وبتعبير آخر : ان الأثر المولوي انما يكون بداعي جعل الداعي ، ولا يخفى ان داعويته ولزوم اتباعه بحكم العقل ، والا فبدون إنضمام حكم العقل لا يكون داعيا . والمفروض ان حكم العقل بلزوم الاتيان بقصد القربة لاسقاط الامر موجود فلا داعي لانشاء الامر بذلك فيكون لغوا . فالمتحصل : ان الامر الثاني المولوي على كلا التقديرين لغو محض فيستحيل على الحكيم وقوعه منه [1] .
وقد استشكل الاعلام في ما أفاده صاحب الكفاية ( رحمه الله ) ، وهم ما بين من أغفل الشق الأول من الترديد واقتصر في الايراد على الشق الثاني ، وما بين من تصدى في إشكاله إلى كلا شقي الترديد وهو المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) . ولنذكر أولا ما جاء من الايراد على الشق الأول من الترديد .
فقد ذكر المحقق الأصفهاني : بان لنا الالتزام بهذا الشق - أعني سقوط الامر الأول - ، ولكن ذلك لا يمنع من بقاء المجال لموافقة الامر الثاني - كما أدعي - بيان ذلك : انه سيجئ من المصنف - في مبحث الاجزاء - ان الاتيان .



[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 74 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )

443

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست