responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 431


الامتثال لا متعلقه أعني الامر .
ولكنه غير وجيه ، فان قصد امتثال الامر الذي يؤخذ جزء إما ان يراد منه امتثال الامر الضمني المتعلق بالاجزاء أو امتثال الامر الاستقلالي النفسي المتعلق بالمركب .
فعلى الأول : لا يلزم ما ذكره من تقدم الشئ على نفسه فان قصد الامتثال المأخوذ جزء هو قصد امتثال الامر الضمني المتعلق بذات الفعل ، وقصد امتثال الامر الذي يؤتي بالمجموع معه هو قصد امتثال الامر الاستقلالي المتعلق بالكل ، بمعنى ان الفعل يؤتى به بداعي أمره الضمني بقصد امتثال الامر بالكل المتعلق به وبقصد امتثال امره فالذي يكون جزء وفي مرتبة الاجزاء غير الذي يكون متأخرا عنها . فلم يفرض الشئ في رتبة سابقة عليه .
وعلى الثاني : فالمحذور انما يمكن القول به لو فرض ان قصد امتثال الامر المعتبر واحد لا غير ، فيقال ان اعتباره في مرتبة الاجزاء لا يتلاءم مع كونه في رتبة متأخرة عن الاجزاء ، إذ الفرض ان الاجزاء بمجموعها يؤتى بها بقصد الامر . ولا ملزم بذلك ، بل يمكن ان يدعي ان هناك قصدين لامتثال الامر أحدهما متعلق للامر وفي مرتبة الاجزاء ، والاخر يؤتى بالكل معه ، فما هو في مرتبة الاجزاء فرد آخر غير الذي يؤتى بالاجزاء معه . فلا يلزم ان يتقدم الشئ على نفسه لتعدد الفرد وكون المتقدم فردا غير المتأخر ، فيؤتى بالفعل بداعي الامر بداعي الامر .
نعم ، في ذلك محذور من جهة أخرى ، وهي ما ذكرناها من استلزام كون الامر داعيا لداعوية نفسه ، ولكنه كلام آخر ، والمهم بيان ان جهة المحذور ليست ما ذكره المحقق النائيني ( قدس سره ) من استلزام فرض الشئ سابقا على نفسه .

431

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست