responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 413


< فهرس الموضوعات > امكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر نفسه وعدمه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > توضيح كلام الكفاية في المقام < / فهرس الموضوعات > والمشهور في كلامهم هو : عدم امكان التمسك بالاطلاق ، لاجل عدم امكان الاخذ قصد القربة في متعلق الامر ، بضميمة كون الاطلاق انما يثبت في المورد القابل للتقييد دون غير القابل له كالمورد .
ولا يخفى ان التقرب كما يحصل بقصد امتثال الامر كذلك يحصل بما يكون موجبا للقرب من القصود ، كقصد المحبوبية أو قصد الاتيان بالفعل له تعالى ونحوه ، إلا أن كلامهم أولا ينصب على تحقيق امكان وعدم امكان أخذ قصد امتثال الامر والاتيان بالفعل بداعي الامر في متعلق الامر ، ومنه يبتون في الانحاء الأخرى من القصد .
ولأجل ذلك فيكون الكلام فيه أولا في امكان اخذ داعي الامر في متعلق الامر نفسه وعدم امكانه ، جريا على منوال القوم .
وقد ذهب صاحب الكفاية إلى امتناع أخذه في متعلق الامر شرعا ، معللا ذلك باستحالة اخذ ما لا يتأتى الا من قبل الامر في متعلق ذلك الامر ، سواء كان اخذه فيه بنحو الجزئية أو الشرطية ، وأعقب ذلك بقوله : ( فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للامر ، لا يكاد يمكن اتيانها بقصد امتثال أمرها ) [1] .
وكلامه في المقام لا يخلو عن اجمال ، إذ لم يتضح منها ان وجه عدم امكان اخذ داعي الامر في متعلق الامر شرعا هو استلزامه لمحذور واحد أو لمحذورين ، وعبارته قابلة للحمل على كلا الاحتمالين ، كما أن لكل منهما قرينتين ، فلا يمكن الجزم بإرادته أحدهما ، ويحسن بنا بعد أن نبهنا على ذلك الافصاح عما ذكرناه فنقول :
يمكن حمل عبارته على استلزام اخذ قصد القربة في متعلق الامر لمحذورين :
.



[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 72 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )

413

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست