responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 379


لا يخفى .
الامر الثاني : فيما يتعلق بعبارة الكفاية في المقام لظهور وجود تهافت بين صدرها وذيلها .
وبيان ذلك : انه ( قدس سره ) ادعى ان الطلب الموضوع له لفظ الامر ليس هو الطلب الحقيقي الذي يحمل عليه الطلب المطلق بالحمل الشائع الصناعي ، بل هو الطلب الانشائي الذي لا يحمل عليه الطلب بقول مطلق بالحمل الشائع ، بل يحمل عليه الطلب الانشائي . ثم ذكر أنه لو أبيت إلا عن كونه موضوعا لمطلق الطلب الأعم من الحقيقي والانشائي ، فلا أقل من دعوى انصرافه إلى الطلب الانشائي ، كما أن لفظ الطلب ينصرف إليه [1] .
فان الذي يظهر من صدر العبارة ان للطلب مفهوما لا يشمل الطلب الانشائي ، ولذلك لا يحمل عليه بالحمل الشائع لأنه ليس فرده ، وهذا ينافي ما جاء في العبارة الأخرى من انصرافه إلى الطلب الانشائي ، إذ مع عدم كونه من افراده كيف ينصرف إليه ؟ ! . فان الانصراف فرع فردية المنصرف إليه للمفهوم الكلي كما لا يخفى . ثم إنه إذا لم يحمل عليه بقول مطلق عرفا ، فكيف ينسبق عنه إلى الذهن ؟ .
وغاية ما يمكن ان يقال في توجيه العبارة ورفع ما يظهر من التهافت هو :
ان الحمل الشائع الصناعي ينصرف عرفا إلى ما كان الاتحاد بين المحمول والموضوع في الوجود الخارجي الا ما قامت القرينة فيه على كون الاتحاد في غير الخارج ، بل نسب إلى صدر المتألهين : القول بان ملاكه الاتحاد في الخارج .
وعليه ، فلا يحمل المفهوم على فرده غير الخارجي مع كونه فردا له . وبما أن الطلب الانشائي ليس موجودا خارجا فلا يحمل عليه الطلب المطلق ، وانما يحمل .



[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 64 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )

379

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست