لا يخفى . الامر الثاني : فيما يتعلق بعبارة الكفاية في المقام لظهور وجود تهافت بين صدرها وذيلها . وبيان ذلك : انه ( قدس سره ) ادعى ان الطلب الموضوع له لفظ الامر ليس هو الطلب الحقيقي الذي يحمل عليه الطلب المطلق بالحمل الشائع الصناعي ، بل هو الطلب الانشائي الذي لا يحمل عليه الطلب بقول مطلق بالحمل الشائع ، بل يحمل عليه الطلب الانشائي . ثم ذكر أنه لو أبيت إلا عن كونه موضوعا لمطلق الطلب الأعم من الحقيقي والانشائي ، فلا أقل من دعوى انصرافه إلى الطلب الانشائي ، كما أن لفظ الطلب ينصرف إليه [1] . فان الذي يظهر من صدر العبارة ان للطلب مفهوما لا يشمل الطلب الانشائي ، ولذلك لا يحمل عليه بالحمل الشائع لأنه ليس فرده ، وهذا ينافي ما جاء في العبارة الأخرى من انصرافه إلى الطلب الانشائي ، إذ مع عدم كونه من افراده كيف ينصرف إليه ؟ ! . فان الانصراف فرع فردية المنصرف إليه للمفهوم الكلي كما لا يخفى . ثم إنه إذا لم يحمل عليه بقول مطلق عرفا ، فكيف ينسبق عنه إلى الذهن ؟ . وغاية ما يمكن ان يقال في توجيه العبارة ورفع ما يظهر من التهافت هو : ان الحمل الشائع الصناعي ينصرف عرفا إلى ما كان الاتحاد بين المحمول والموضوع في الوجود الخارجي الا ما قامت القرينة فيه على كون الاتحاد في غير الخارج ، بل نسب إلى صدر المتألهين : القول بان ملاكه الاتحاد في الخارج . وعليه ، فلا يحمل المفهوم على فرده غير الخارجي مع كونه فردا له . وبما أن الطلب الانشائي ليس موجودا خارجا فلا يحمل عليه الطلب المطلق ، وانما يحمل .
[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 64 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )