الأول : ما ذكره صاحب الكفاية على الالتزام بالنقل ، من لزوم الالحاد أو التعطيل ، وذلك لان المعنى الذي يراد استعماله فيه ، اما أن يكون المعنى العرفي المفهوم كمن ينكشف لديه العلم في عالم ، أو ما يقابله كالجهل ، أو لا يراد بها أي معنى . فالأول : هو المدعى والمفروض انه لا يقول به . والثاني ، يستلزم نسبة الجهل إليه تعالى وهو محال . والثالث ، يستلزم أن يكون اللفظ صرف لقلقة لسان [1] . ولا يخفى ان هذا الايراد انما يتأتى لو أراد صاحب الفصول بالنقل نقل المادة ، اما لو كان مراده نقل الهيئة وانها تستعمل في معنى آخر غير المعنى الموضوعة له لم يلزم ما ذكر ، فان المبدأ يراد به معناه ، وهو من ينكشف لديه العلم ، وإنما التصرف في الهيئة ، فإنها هي مورد الاشكال . الثاني : ان التجوز لا يتصور في الحروف ، إذ الموضوع له فيها هو النسبة والربط وهو من سنخ الوجود ، فإذا لم يستعمل فيه الحرف واستعمل في غيره ، فاما أن يكون الغير من المعاني الحرفية أو من المعاني الاسمية ، فعلى الأول يعود الاشكال . وعلى الثاني لا علاقة بين المعنين كي تصحح الاستعمال للتغاير الموجود بينهما ، مضافا إلى خروج الحرف عن كونه حرفا . والجواب : انه لا ملزم لان يكون المجاز في الكلمة كي يورد ما ذكر ، بل يمكن أن يكون المجاز في الاسناد ، بمعنى أن يكون في اسناد الصفة إلى الذات مسامحة وتجوز ، مع استعمالها هيئة ومادة في معناها الموضوع له . وبالجملة : يتعين الالتزام بما التزم به صاحب الفصول ، ولا محذور فيه عقلا . والله العالم . .
[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 58 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )