responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 349


والتحقيق : تمامية ما افاده المحقق النائيني من عدم امكان تصور الجامع سوى الزمان .
بيان ذلك : انه قد عرفت فيما تقدم ان المعاني الحرفية من سنخ الوجود لا المفاهيم . وعليه فكل منها يغاير الاخر لتغاير الوجودين ، فلا يتصور الجامع بين سنخين من النسبة والربط . نعم الجامع بين افراد سنخ واحد من الربط ممكن كالجامع بين النسب الظرفية ، وهو ( النسبة الظرفية ) وغيرها ، ومن الظاهر أن نسبة المبدأ إلى الذات في حال التلبس تختلف عنها في حال الانقضاء ، فان الربط بين المبدأ والذات في حال التلبس ربط حقيقي واقعي ، وفي حال الانقضاء ربط مسامحي ادعائي ، إذ لا ارتباط حقيقة بينهما عند انعدام المبدأ لانعدام أحد طرفي النسبة . وعليه ، فسنخ نسبة المبدأ إلى الذات حال التلبس يختلف عن سنخ نسبته إليها في حال الانقضاء ، فالوضع للأعم مع أخذ النسبة في مفهوم المشتق يتوقف على تصور جامع بين هاتين النسبتين يشار به إليهما ويوضع اللفظ إليها بواسطته ، وقد عرفت أن الجامع بين سنخين من النسبة مفقود لتغاير انحاء النسب وتباينها .
ولعل نظر المحقق النائيني إلى هذا المعنى .
وعليه ، فيختص المشتق بالوضع لخصوص المتلبس كما لا يخفى . ومن هنا يظهر عدم وصول النوبة إلى الاستدلال على الوضع لخصوص المتلبس بالتبادر وصحة السلب ونحوهما ، فلاحظ جيدا وتدبر [1] .
.



[1] في بيان الحق لمسألة المشتق : ذهب المحقق النائيني ( قدس سره ) إلى استحالة الوضع للأعم على البساطة وعلى التركيب ، لعدم تصور الجامع . ويمكن المناقشة بذلك بدوا . . اما على البساطة ، فلانه انما يتم كلامه لو كان معنى المشتق هو المبدأ لا بشرط ، لعدم تصور الجامع حينئذ ، اما إذا كان معناه واجدية الذات للصفة فيمكن تصور الجامع كما لا يخفى . واما على التركيب ، فيرد عليه : أولا : النقض بقضايا الاحكام المثبتة للحكم على الموضوع بوجوده الحدوثي واستمرار الحكم بعد عدم الموضوع ، كالتغير في نجاسة الماء . وثانيا : بالحل ، فإنه لا نحتاج إلى تصور الجامع في الموضوع ، بل الملحوظ وجود موضوع المطلق وتلبس الذات بالمبدأ مطلقا ولو انقضى عنها بعد ذلك ، ونقول في الوضع كذلك لأنه من سنخ الحكم على المعنى فلاحظ . وعليه ، فلا بد من ايقاع الكلام في مرحلة الاثبات ، وقد ذكر في الكفاية وجوها لاثبات الوضع للمتلبس خاصة . وتعرض في ضمن استدلالاته للاستدلال بصحة السلب . وأورد عليه في ذيل كلامه وأجاب عنه . وفي الجواب نظر ، يرجع إلى تسليمه الاشكال لو رجع القيد إلى المسلوب ، فان التسليم ممنوع ، فان رجوعه لا يضر ، لان السلب إذا انصب على الموصوف ، فان كانت الصفة لازمة كان مقتضاه نفي الطبيعة ، كما لو أخذ بياض زيد فقيل انه ليس انسان أبيض ، فان معناه نفي الانسانية عنه . وما نحن فيه كذلك ، لان الفرض تحقق المبدأ ، فقولنا : ( ليس زيد بضارب الآن ) مع تحقق الوصف فيه يكشف عن عدم اسناد الطبيعة بقول مطلق إليه فلاحظ . ثم إن ظاهر الكفاية اختيار صحة السلب مقيدا ، وتسليم عدم سداد صحة السلب المطلق . وهو قابل للخدشة أيضا ، إذ يصح ان يقال : ( زيد ليس بضارب ) مع الانقضاء . ودعوى : انه لا يصح ان يقال : ( زيد ضارب أمس ) . تندفع : بما عرفت من عدم تكفل هذه الجملة للحمل أصلا ، بل تتكفل صلاحية الحمل أمس ، فلا تتكفل الحمل الفعلي ، إذ الحمل هو الاتحاد في الوجود ، وضارب أمس معدوم ، فكيف يتحد مع زيد الفعلي . وعليه ، فيصح السلب المطلق وعدم الحمل المطلق الآن بالنسبة إلى زيد ، فيقال : ( زيد ليس بضارب ) ولا اشكال فيه . وكيف كان ، فقد تحصل من جميع ما تقدم : امكان الوضع للمتلبس وامكان الوضع للأعم ، ولكن الدليل اثباتا يساعد على الأول . هذا والانصاف تمامية ما افاده المحقق النائيني مع عدم تصور الوضع للأعم . واما ما ذكرناه سابقا - في المتن - من قياس الوضع بجعل الحكم على الموضوع بملاحظة حدوثه خاصة . ففيه : ان باب الوضع يختلف عن باب الحكم ، لان الحكم يتعلق بالموضوع نحو القضية الحقيقية ويصير فعليا بفعلية موضوعه ، والملحوظ في الموضوع هو وجود العنوان الخارجي لا نفس المفهوم بما هو . بخلاف الوضع فإنه يرتبط بالمفهوم ولا نظر له إلى الخارج ، ولذا تتحقق العلقة الوضعية بالفعل ولو لم يكن للمفهوم وجود أصلا ، فالموضوع له هو المفهوم . ومن الواضح ان التلبس والانقضاء من عوارض الوجود لا من عوارض المفهوم ، فالموضوع له هو الطبيعي وهو لا يتصف بالتلبس والانقضاء ، وما يتصف بالتلبس والانقضاء لا يوضع له اللفظ وعليه ، فإذا فرض ملاحظة مفهوم الذات المتلبسة ووضع اللفظ لها فلا تنطبق مع غير المتلبسة ، والوضع للذات الأعم لا مجال له ، لان نفس مفهوم الذات لم يوضع لها الذات ، بل مع ملاحظة ارتباطها من مبدأ ، ولا جامع بين التلبس والانقضاء كي يوضع للمفهوم الجامع . ولا بأس بالإشارة إلى وجوه تصور الجامع وملاحظتها ، فقد ادعي وجود الجامع بوجوه : الأول : دعوى أنه هو الذات المتصفة بنحو الموجبة الجزئية في قبال عدم الاتصاف بالمرة وهي تصدق على المنقضي والمتلبس بالفعل . وفيه : ان مفهوم الاتصاف لم يلحظ في الموضوع له جزما ، وانما يراد به واقعه ، وهو النسبة ، ولا جمع بين النسبتين كما لا يخفى ، لان النسبة معنى حرفي ولا يتصور الجامع في الخارج لتباين النسب . الثاني : الالتزام بالجامع العنواني نظير ما يلتزم به في الوجوب التخييري كعنوان أحدهما . . وفيه : انه يلزم وضع الهيئة لهذا العنوان ومقتضاه الترادف وهو باطل جزما مع أنه معنى اسمي والهيئة من الحروف . ثم إن أريد أحدهما المعين في الواقع فهذا غير جامع . وان أريد على سبيل البدل فيلزم تعدد الموضوع له وهو خلف . مع أنه لا وجود خارجا لو أريد واحد منهما لا كليهما . فتأمل . الثالث : أن يكون الجامع من وجدت فيه الصفة . وفيه : انه يلزم عدم صحة : ( زيد ضارب الآن ) لعدم صدق الماضي في حقه ، مع استلزامه لبعض المحاذير الأخرى التي أشار إليها المحقق الأصفهاني فراجع . واما جواب الكفاية عن استدلال للأعم بالآية الكريمة . فهو قابل للمناقشة ، بان يمكن للخصم ان يدعي ان استدلال الإمام ( ع ) كان بسبب الظهور الأولى للكلام وضميمة ظهور الكلام في فعلية الموضوع عند فعلية حكمه . نعم يثبت ان عنوان الظالم كان ينطبق على الخلفاء . واما دعوى كون المورد ليس من تلك الموارد ، فهذا خلاف الظاهر الأولي في كل قضية . ولا بد أن يكون احتجاجه بملاحظة ذلك والا سهل على الخصم انكاره . فالحق في الجواب : ان سؤال إبراهيم ( ع ) لا يمكن أن يكون لمن هو متلبس بالظلم فعلا ومن ينطبق عليه عنوان الظالم فعلا ، فلا بد أن يكون للأعم من المتلبس سابقا ولمن لم يتلبس أصلا . فالجواب هو التفصيل فالمراد بالآية هو خصوص المتلبس سابقا فلاحظ . ثم إنه لا عبرة لبعض الأجوبة المذكورة عن الاستدلال بالآية لوضوح الاشكال فيها . واما الاستدلال على الوضع للمتلبس أو نفي الثمرة في الخلاف بعدم الاشكال في نفي الحكم بانقضاء المتلبس ، كما في موارد الحيض . فهو ضعيف ، لان فعلية الحكم تدور مدار فعلية الموضوع ، فإذا كان الموضوع هو الأعم كان فعليا . واحكام الحيض انما لا تثبت ، للأدلة القطعية على أن المانع حدث الحيض لا عنوان الحائض . فلاحظ .

349

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست