في ذات الباري جل اسمه ، وبوقوع النزاع في الموضوع له لفظ : ( الله ) وانه هل هو مفهوم واجب الوجود أو انه علم للذات المقدسة ؟ ، مع انحصاره خارجا بالذات المقدسة [1] . والتحقيق ان يقال : ان صيغة : ( مفعل ) ، كمقتل ومضرب ومرمى ونحوها ، اما ان يلتزم بأنه موضوع بوضعين أحدهما للزمان والاخر للمكان . أو يلتزم بوضعها لمعنى واحد جامع بين الزمان والمكان ، وهو وعاء المبدأ وظرفه سواء كان زمانا أو مكانا . فمقتل موضوع لوعاء القتل سواء كان زمانا أو مكانا لا انه موضوع بوضع مستقل لزمان القتل وبوضع آخر لمكان القتل . فعلى الأول : لا يتجه النزاع في اسم الزمان للغويته وعدم ترتب الأثر عليه ، لعدم مصداق مورد الأثر ، وهو الذات المنقضي عنها التلبس . وعلى الثاني : يتجه النزاع ، إذ يكفي في صحته ترتب الثمرة بالنسبة إلى بعض المصاديق التي ينطبق عليها العنوان وهو المكان وإن لم تكن هناك ثمرة بالنسبة إلى الزمان ، إذ الوضع واحد فيبحث عن سعة دائرة الموضوع له وضيقه لترتب الثمرة على ذلك ولو في بعض الموارد والمصاديق . فإنه كاف في تصحيح وقوع النزاع . ومن هنا يظهر الفرق بين اسم الزمان والوصف الجامد المنتزع عن الذات . إذ الوصف الجامد موضوع لخصوص الذات لفرض كونه جامدا فلا يتجه البحث عن خصوصية الموضوع له فيه بعد أن لم يكن للذات بقاء مع زوال المبدأ ومنشأ الانتزاع . بخلاف اسم الزمان على المبنى الثاني ، فإنه لم يوضع لخصوص الزمان كي يكون البحث فيه لغوا كما هو مقتضى المبنى الثاني ، بل وضع للأعم من الزمان والمكان فيمكن وقوع البحث عنه ولو بلحاظ ترتب الثمرة في المكان . .
[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 40 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )