إلى العمل فهل يفعل أو لا ؟ أو هل يترك أو لا ؟ والذي يترتب على المسألة الأصولية سواء كانت واقعة في طريق الاستنباط أو لم تكن هو ارتفاع هذا التردد ، أما ما أوجب العلم منها كالملازمات العقلية فواضح لانكشاف الواقع بها وارتفاع التردد بذلك لارتفاع منشئه تكوينا . واما الامارات غير العملية ، فلان نتيجة حجيتها هو تنجيز الواقع بها أو التعذير عنه - اما لاجل أن المجعول فيها ذلك ، أو لأنه مما يترتب على المجعول فيها - وهي بذلك ترفع الحيرة والتردد في مقام العمل . اما الأصول العملية ، فالعقلية منها يكون مفادها التعذير أو التنجيز وهي بذلك ترفع التحير ، لان مفادها ان المكلف في أمان من الواقع أو في عهدة الواقع ، وهي بكلا المفادين ترفع التردد . واما الشرعية فبناء على انها تفيد حكما شرعيا تترتب عليه المنجزية والمعذرية ، أو ان التعبد بها يرجع إلى جعل المنجزية والمعذرية ، فكونها رافعة للتحير واضح . وأما بناء على ما ذهب إليه صاحب الكفاية من عدم نظرها إلى الواقع أصلا وان مفادها حكم ظاهري ، فلان نفس جعل الحكم الظاهري كالحلية في مقام التردد والشك رافع للتردد ومعين للوظيفة العملية . واما مسألة الظن الانسدادي بناء على الحكومة ، فلان حكم العقل بعدم لزوم الاتيان بغير المظنونات أو غير الامتثال الظني رافع للتحير في مقام العمل ، لان حقيقته التعذير عن الواقع الثابت في مورد الوهم أو الشك . فالمتحصل ان مسائل الأصول كلها تنتهي بنا إلى غاية واحدة وهي ارتفاع التردد الحاصل من احتمال الحكم الشرعي ، سواء كانت نتيجتها الاستنباط أو لم تكن كذلك وبذلك يرتفع المحذور المذكور . نعم يبقى ههنا سؤال وهو : انه لم عدل صاحب الكفاية إلى هذا التعريف المفصل وذكر كلا القيدين ، مع أن نظره لو كان إلى هذه الجهة المذكورة لكان