responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 276


ذكر ، إذ يمكن فرض ترتب الثمرة على النزاع ولو عند بعض ، فلا بد من تعيين أحد طرفي الخلاف كي تترتب عليه الثمرة .
وبالجملة : من لا يرى جواز التمسك بالاطلاق على الصحيح يلزمه تنقيح هذه المسألة واختيار أحد طرفيها ليتوصل إلى النتيجة ، وذلك كاف في تحرير النزاع كما لا يخفى .
ثم إنه هل يتصور الوضع للأسباب أو المسببات بالمعنى الذي ذكرناه لهما ، أو لا يتصور ذلك ثبوتا ؟ . التحقيق عدم امكان الالتزام به .
اما السبب : فقد عرفت أنه اللفظ المستعمل بقصد ايجاد المعنى في وعائه ، أو انه استعمال اللفظ بهذا القصد . ولا يخفى ان كلا من اللفظ والاستعمال ليس من المعاني الانشائية ، بل من الأمور الواقعية التي لا تقبل الانشاء .
وعليه : فدعوى أن البيع - مثلا - موضوع للفظ المستعمل في ايجاد المعنى في عالم الاعتبار أو للاستعمال وانشاء المعنى باللفظ ، يردها استعمال لفظ البيع في الانشاء ، فيقال : ( بعت ) ، وذلك لا يتفق مع وضع المادة لما ذكر ، إذ قد عرفت أن معناها غير انشائي فلا معنى لانشائه . مضافا إلى أن معنى : ( بعت ) يكون بذلك : استعملت اللفظ في المعنى بقصد ايجاده ، أو نفس اللفظ المستعمل في معناه بقصد ايجاده اعتبارا ، وهو مما لا محصل له ظاهرا .
واما المسبب : فقد عرفت أنه الأثر المترتب على الانشاء الحاصل باعتبار العقلاء ، كالملكية المترتبة على البيع . ولا يخفى ان ذلك من فعل الشارع أو العقلاء ، وليس من فعل الشخص ، فوضع اللفظ له ينافيه اسناد اللفظ بما له المعنى للشخص ، فيقال : ان الشخص قد باع ، إذ لازمه ان يقال : الشارع باع ، أو العقلاء باعوا ، لان البيع بهذا المعنى من فعلهم لا من فعل الشخص . كما أنه بذلك يمتنع توجه النهي عنه إلى المكلف ، كما يفرض ذلك ، بل تفرض دلالة النهي عن المسبب على صحة المعاملة - كما هو رأي صاحب الكفاية تبعا لابي

276

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست