نعم ، إذا فرض كون متعلق النذر عنوانا ملازما لترك الصلاة في الحمام - وهو الاتيان بالصلاة في غير الحمام - فإنه امر راجح في نفسه صح النذر لتحقق شرطه ، الا انه يستلزم حصول الحنث بالصلاة في الحمام وفسادها ، بل يحصل التزاحم بين الامر النذري بخصوص الصلاة التي تعلق النذر بها والامر بالصلاة في الحمام المحرز بالاطلاق ، فتبتني صحة الصلاة فيه وفسادها على ما يتقرر في باب المزاحمة من صحة المزاحم المهم وعدم صحته ، والمتأخرون على صحته وعدم تعلق النهي به ، فيكون الاتيان بالصلاة الصحيحة بعد النذر مقدورا . وهكذا لو فرض كون متعلقه هو الكون في الحمام الملازم للصلاة . وبتعبير آخر : الحصة الخاصة من الكون في الحمام ، فإنه لا مانع من صحة النذر لمرجوحية متعلقه ، الا انه لا يستلزم النهي عن العبادة وعدم صحتها لعدم تعلق النذر بتركها ، بل تقع صحيحة ولو بملاك الامر ، لو التزم بعدم الامر للنهي عن الملازم وامتناع اختلاف المتلازمين في الحكم . ومحصل ما ذكرناه : ان النذر ان فرض متعلقه ترك نفس العبادة - كما هو ظاهر كلامهم حيث يلتزمون بحرمة العبادة وحصول الحنث بها بنفسها - ، فصحته ممنوعة لعدم رجحان متعلقه لبقاء العبادة على رجحانها وان قلت مرتبته . وان فرض متعلقه ترك الكون الملازم للعبادة فهو وان صح لرجحان متعلقة لكنه لا يستلزم فساد العبادة بل تكون صحيحة . وان فرض متعلقه الاتيان بالعبادة في غير الحمام الملازم لتركها في الحمام ، فهو وان صح أيضا لكن لا يستلزم بطلان العبادة ، بل تكون صحيحة على التحقيق . وعليه ، فما ذكر من الوجه لا يظهر له محصل . ومن مجموع ما ذكرناه يتضح : ان عمدة أدلة القول بالأعم هو الثالث - أعني صحة التقسيم - . كما أن عمدة أدلة القول بالصحيح هو الثالث أيضا ، أعني الروايات المثبتة للآثار . اما دعوى التبادر وصحة السلب فقد عرفت انها