قلنا بالوضع للأعم . فهذا الوجه لا يثبت الوضع للأعم كما لا يخفى ، لأنه أجنبي عن مقام التسمية . وثانيا : بإنكار امتناع تعلقه بالصحيح ، فان متعلق النذر - على تقدير كونه هو الصحيح - هو الصحيح لولا تعلق النذر وهو الجامع لجميع ما يعتبر من اجزاء وشرائط في مرحلة سابقة على النذر ، فلا ينفيه تعلق النهي به من قبل النذر . وعليه ، فيحصل الحنث بالاتيان بما هو جامع لجميع الأجزاء والشرائط سوى عدم النهي من قبل النذر . كما أنه لا يلزم من وجوده عدمه ، لان الفساد الناشئ من قبل النذر لم يؤخذ عدمه في متعلق النذر كي لا يكون مقدورا بعد النذر فيلزم ذلك . ومما يدل على أن المتعلق هو الصحيح بهذا المعنى لا الفاسد ولا الأعم : ان الناذر لا يقصد نذر ترك العمل الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط ولذا لو صلى بدون طهارة لم يكن حنثا لنذره [1] . لكن الذي ينبغي ان يقال : هو انكار صحة تعلق النذر بترك الصلاة في الحمام ومثله . وذلك لان الصلاة في الحمام وان تعنونت بعنوان مرجوح وهو الكون في الحمام ، إلا أنه لا يستلزم مرجوحيتها بنفسها ، بل انما يستلزم تقليل جهة رجحانها وكون غيرها من افراد الصلاة أرجح منها - كما هو معنى الكراهة في العبادة - فان مرجوحية الصلاة لا تتحقق الا باستلزامها لجهة مبغوضة شرعا . وبعبارة أخرى : استلزامها لجهة محرمة بحيث يرتفع الامر بها . وليس الكون في الحمام كذلك ، والا لما تحقق الامر بها لعدم ملاكه . وعليه ، فإذا اعتبر أن يكون متعلق النذر راجحا كما هو المفروض امتنع تعلق النذر بمثل ترك الصلاة في الحمام ، لان تركها ليس براجح بعد أن كان فعلها راجحا . فلا وجه للالتزام بصحة تعلق النذر وحصول الحنث كي يفرض ذلك دليلا على الوضع للأعم . .
[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 32 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )