ولكن يبعد أن يكون نظره ذلك ، لما عرفت من وضوح وهن جريان أصالة الحقيقة في اثبات كون الاستعمال حقيقيا ، فيبعد ان يستدل بهذا الطريق أحد ، وذلك مما لا يخفى عليه ( قدس سره ) . مضافا إلى أنه أهمل الاشكال فيه بما هو واضح ، وما تكرر منه مرارا من أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز وان أصالة الحقيقة انما تجري مع الشك في المراد لا مع العلم به والشك في كيفيته ، مع أنه أولى بالذكر . والذي يخطر في البال في تقريب الدليل هو : ان من المعلوم كون التقسيم بلحاظ ما للصلاة من معنى ، ولا يخفى انه لا يرى في استعمال لفظ الصلاة في المثال المزبور أي تجوز وعناية ، فهو دليل على أن معنى الصلاة هو الأعم وقد وضع له اللفظ ، وإلا لكان استعمال اللفظ فيه عنائيا وهو خلاف الفرض . ولا يخفى ان هذا أجنبي عن التمسك بأصالة الحقيقة ، كما أنه لا يعرف لعبارة الكفاية وجه يتلاءم - في مقام الاشكال - مع هذا التقريب فتدبر . الرابع : استعمال الصلاة وغيرها في الاخبار في الأعم ، فقد جاء في الخبر : ( بني الاسلام على خمس : الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ، ولم يناد أحد بشئ كما نودي بالولاية فأخذ الناس بالأربع وتركوا هذه . فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة ) [1] . ومركز الاستشهاد موردان : الأول : قوله ( ع ) : ( بالأربع ) ، فإنه ناظر إلى الأربع المذكورة في صدر الحديث ، ولا يخفى انه بقرينة ترك الولاية يعلم ان المراد ليس الصحيح ، إذ لا صحة بدون الولاية ، فكان يلزم ان يقال لم يأخذ الناس بشئ منها ، بل المراد منها الأعم . .