الشك في الزائد شكا في التكليف الزائد وهو مورد البراءة . فالشك على الأول مورد الاشتغال . وعلى الثاني مورد البراءة . وفي حكم هذا العنوان : ما إذا تعلق الامر بنفس الأجزاء والشرائط ولكن مقيدة بالأمر البسيط ، ولم يتعلق بنفس العنوان المنتزع بان تعلق الامر بالحصة المتقيدة بتحقق الامر البسيط ، كما لو تعلق الامر بالاجزاء والشرائط التي تنهى عن الفحشاء ويترتب عليها النهي عن الفحشاء . فإنه مع الشك في اعتبار جزء أو شرط يشك مع عدم اتيانه في حصول التقيد بالأمر البسيط للشك في تحققه نفسه . وبعبارة أخرى : المأمور به هو المقيد ، وبدون الاتيان بالمشكوك لا يحرز تحقق المقيد بما هو كذلك ، فيكون من الشك في المحصل ، وهو مورد قاعدة الاشتغال . نعم إذا كان الامر البسيط المأخوذ قيدا من الأمور التشكيكية الحاصلة ببعض الأجزاء والشرائط ، لم يكن الشك في المورد شكا في المحصل لاحراز تحقق المقيد وانما الشك في تعلق الامر بجزء أو شرط زائد فالأصل البراءة لأنه شك في التكليف . بعد وضوح هذا الامر نقول : انه لو التزم بان الجامع على القول بالصحيح جامع بسيط حقيقي ذاتي مقولي كما التزم به صاحب الكفاية ( رحمه الله ) [1] ، كان مورد دوران الامر بين الأقل والأكثر من موارد أصالة البراءة لا الاشتغال ، لاتحاد المأمور به - وهو الجامع - مع الأجزاء والشرائط ذاتا ووجودا ، فهي في الحقيقة المأمور به ، فيكون الشك في الأكثر شكا في التكليف . وهكذا لو التزم بأنه جامع مركب يعرفه النهي عن الفحشاء لا مقيد به وهو الجامع المبهم ، لأنه متحد مع الافراد وجودا وحقيقة ومنطبق عليها انطباق .
[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 25 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )