responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 213


الصحيح فردا للطبيعة من جهة الاجزاء يصح تنزيل الفاقد منزلته أيضا ، ولا يكون من سبك مجاز في مجاز كما لا يخفى . نعم هذا الكلام لا يجري بالنسبة إلى القصر والاتمام ، لأنهما بالقياس إلى المرتبة العليا في عرض واحد ، إذ ليس الامر بأحدهما تنزلا وفي فرض عدم التمكن من الاخر ، بل كل منهما تام الأجزاء والشرائط ، ولكن الامر فيهما سهل فإنه يمكن تصوير الجامع بينهما فقط . وعلى ما ذكره ( قدس سره ) يبطل نزاع الأعمي والصحيحي رأسا ، لان ثمرة النزاع كما سيجئ ان شاء الله تعالى صحة التمسك بالاطلاق عند الشك في جزئية شئ أو شرطيته على القول بالأعم لو تمت مقدمات الحكمة ، لصدق المسمى على الفاقد ، وعدم صحته على القول بالصحيح لاجمال الخطاب وعدم صدق المسمى على الفاقد . وهذا الكلام لا يتأتى على ما ذكره ( قدس سره ) ، لأنه بعد الالتزام بان الصلاة موضوعة لخصوص المرتبة العليا وكون اطلاقها على غيرها من المراتب من باب المسامحة والتنزيل لا الحقيقة ، يكون اللفظ مستعملا في المرتبة العليا دائما ، والقائل بالأعم انما يلتزم باستعماله في غير الصحيح هاهنا والتنزيل ، فصحة التمسك بالاطلاق على القول بالأعم بالادعاء انما تثبت في صورة احراز ثبوت الادعاء والتنزيل وملاحظتهما ، إذ اللفظ مستعمل في المرتبة العليا وإرادة غيرها تكون بواسطة تنزيلها منزلة المرتبة العليا ، ولا طريق لدينا إلى احراز تحقق التنزيل وإرادة الأعم بهذه الواسطة . وعليه فلا يمكن التمسك بالاطلاق في نفي اعتبار جزئية شئ أو شرطيته ، لان اللفظ المطلق مستعمل في المرتبة العليا ولم يثبت إرادة الأعم ادعاء كي يتمسك باطلاقه فيكون مجملا ، لفرض دخل الجزء أو الشرط لو كان دخيلا في المأمور به واقعا في المرتبة العليا كما لا يخفى .
ثم إنه ( قدس سره ) استشهد على ما افاده بالوجدان العرفي وقربه ونفى البعد عنه ، بأنه أمر عرفي ليس في مقام فهم المفاهيم امر أوضح منه . فاختياره هذا المذهب ليس لامكانه ثبوتا ، بل لقيام الوجدان عليه اثباتا . ولعله لاجل كون الطريقة العرفية في الوضع للماهيات المخترعة جارية على الوضع لأقصى ما

213

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست