يجزم بكون الموضوع له في ألفاظ العبادات عاما ، بل يلتزم به من باب الاستظهار واستبعاد كونه خاصا لبعض الجهات المبعدة ، كما يلاحظ في المطلب الذي يعقب هذا ، والذي موضوعه تعيين عموم الموضوع له أو خصوصه [1] ، مع كون لزوم تصوير الجامع ولا بديته فيما نحن فيه مترتب على الجزم بان الموضوع له عام . وقد حاول المحقق النائيني توجيه كلام الكفاية - وإن لم يصرح بذلك في التقريرات - : بان ضرورة تصوير جامع للافراد الصحيحة أو للأعم منها ومن الفاسدة لا تترتب على الالتزام بعموم الموضوع له ، بل لا بد من تصوير الجامع ولو التزم بان الموضوع له خاص . اما على الالتزام بعموم الموضوع له ، فضرورة تصوير الجامع لا تحتاج إلى بيان ، فإنه لتعيين الموضوع له ، إذ الموضوع له يكون هو الجامع على الالتزام المزبور . وأما على الالتزام بان الموضوع له هو الخاص وانه هو الافراد الخاصة الجزئية ، فلان الوضع لها يستدعي لحاظها وتصورها بأجمعها ، ولا يمكن ذلك لعدم تناهيها أو حصرها ، وعليه فلا بد من فرض جامع لها مشير إليها يكون واسطة في الوضع للافراد ، ويكون الحكم الوضعي على الافراد بواسطة ذلك الجامع [2] . وأنت خبير بان هذا لا يصلح رافعا وحلا لما يظهر في عبارة الكفاية من التهافت وان كان في نفسه تاما - ، لان الظاهر من عبارة الكفاية ان الكلام في تعيين الجامع الذي حكم بلا بدية تصويره ، انما هو لاجل تعيين الموضوع له ومن جهة فرض وضع اللفظ له ، كما هو ظاهر جدا من ايراد صاحب الكفاية على كون الجامع للأعم هو معظم الاجزاء ، بأنه يستلزم أن يكون الشئ الواحد داخلا في المسمى تارة وخارجا عنه أخرى ، فإنه صريح في أن الكلام في تعيين المسمى كما أنه في تعيين الجامع ، وان فرض الجامع فرض المسمى ، لا ان البحث في مقامين كما .
[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 24 - 27 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . [2] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 35 - الطبعة الأولى