الشارع ، فهو لا يثبت كون الأصل فيه ذلك الاستعمال ، وان العلاقة لوحظت ابتداء بين المعنى المعين والمعنى اللغوي ، إذ يمكن ان تكون العلاقة لوحظت أولا بين غيره والمعنى اللغوي ، لكن كثر الاستعمال من الشارع في هذا المعنى لكثرة الحاجة إليه . الثالث : انه على تقدير تسليم كشفه عن المعنى الذي لوحظت العلاقة فيه ابتداء ، فهو لا يجدي ما لم يقم الدليل على ثبوت كون المعنى الذي لوحظت العلاقة فيه ابتداء ، هو الأصل في الاستعمال ، وان الكلام يحمل عليه بمجرد القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي وعدم القرينة المعينة للاخر . وقد عرفت أنه لا طريق عادة إلى اثبات ذلك . وبالجملة : فمن مجموع ما ذكرناه يتضح ضعف ما ذكره ( قدس سره ) . وبذلك تكون النتيجة هي ما انتهى إليه صاحب الكفاية من عدم تحقق النزاع المزبور على القول بعدم الحقيقة الشرعية ، وكون هذه المسألة من متفرعات مسألة الحقيقة الشرعية . والعجب من السيد الخوئي انه يبني على جريان النزاع بالوجه المذكور في الكفاية ، بلا تعرض لدفع ما استشكله صاحب الكفاية وكلام أستاذه النائيني [1] ، مع أن القواعد تقضي بضرورة التعرض إلى مثل ذلك نفيا أو اثباتا كما لا يخفى . ثم إنه لو بنى على تصوير النزاع وجريانه على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية بما ذكر في الكفاية ، يتضح جريانه على الرأي المنسوب إلى الباقلاني القائل بان الألفاظ دائما مستعملة في معانيها اللغوية وإفادة إرادة الأجزاء والشرائط بقرينة خاصة ، كما أشار إليه في الكفاية فراجعه [2] . .
[1] الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 134 - الطبعة الأولى . [2] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 23 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )