responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 199


وقد ذكر المحقق الأصفهاني وجها آخر لتصوير النزاع لا يتوقف الا على اثبات الامر الأول ، ولا يعنينا التعرض إليه بشئ بعد أن اعترف مقرره بتوقفه على ما لا طريق لاثباته عادة [1] .
وللمحقق النائيني وجه في رفع الاشكال في التصوير المذكور للنزاع ، وحاصله : ان طريق اثبات لحاظ العلاقة ابتداء بين أحد المعنيين بعينه والمعنى اللغوي ممكن ، وذلك لأنه إن لم تثبت الحقيقة الشرعية فثبوت الحقيقة لدى المتشرعة لا ينكر ، لتبادر هذه المعاني من الألفاظ عندنا . ولا يخفى ان الحقيقة الشرعية انما حصلت بكثرة الاستعمال من زمان الشارع إلى زمان المتشرعة ، وعليه فيلحظ ما هو المتبادر عندنا نحن المتشرعة من الصحيح أو الأعم ، فينزل كلام الشارع عليه ويبنى على أن الأصل استعماله فيه ، لان التبادر والوضع التعيني عندنا انما حصل بتبع استعمال الشارع والمتشرعة بتبعه ، فيكشف عن الأصل في استعمالات الشارع وان كانت مجازا [2] .
وهذا الوجه ضعيف للغاية لوجوه :
الأول : انه لا وجه لاستكشاف الأصل في استعمالات الشارع بما هو المتبادر عندنا ، لان التبادر انما نشأ من كثرة الاستعمال الناشئ من كثرة الحاجة إلى تفهيم المعنى ، ولا يبعد أن يكون الشارع قد استعملها في الصحيح مثلا ، الا ان الاستعمال من قبل المتشرعة كان في الأعم بكثرة لكثرة الحاجة إلى تفهيمه ، فيتحقق الوضع التعيني لدى المتشرعة في الأعم دون الصحيح ، فالمتبادر منه معنى معين لا يكون كاشفا عن أن ذلك المعنى هو الأصل في استعمالات الشارع ، لامكان أن يكون الأصل غيره ، لكن تبدل ذلك عند المتشرعة للحاجة الكثيرة لتفهيم غيره .
الثاني : ان الوجه المذكور على تقدير تسليمه في اثبات نحو استعمال .



[1] الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 34 - الطبعة الأولى .
[2] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 34 - الطبعة الأولى

199

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست