responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 82


للافراد غير المتناهية فان لحاظ غير المتناهي غير معقول ، فلا بد من لحاظها بجامع يجمع شتاتها ويشمل متفرقاتها وهو الكلي المنطبق عليها ، فان لحاظها بالوجه لحاظها بوجه [1] .
ولا يخفى ان للاشكال في ما افاده ( قدس سره ) مجالا ، بيان ذلك : انه ان التزم بكفاية اللحاظ الاجمالي للافراد بلحاظ العام في الوضع لها بحيث يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا ، فالالتزام بكفاية اللحاظ الاجمالي للعام في ضمن الخاص في الوضع له بحيث يكون الوضع خاصا والموضوع له عاما متعين ولا محيص عنه ، لان مبنى الأول على كفاية التصور الاجمالي للموضوع له في الوضع له وعدم تعين التصور التفصيلي ، وهو يقتضي كفايته في النحو الثاني .
وامكان لحاظ العام تفصيلا لا يقتضي تعين لحاظه بعد فرض كفاية التصور الاجمالي .
والحاصل : لا وضوح للفرق بين النحوين بعد اتحادهما ملاكا .
الوجه الثاني : ما ذكره المحقق العراقي ( قدس سره ) ببيان : ان الخاص بما هو خاص لا يكون وجها للعام بنحو يكون تصوره تصورا للعام ولو بنحو الاجمال ، وذلك : لان الخصوصية المقومة للخاص تناقض العموم وتنافيه ، إذ العموم لا يتحصل في معنى الا بإلغاء الخصوصية ، ومعه كيف يمكن أن يكون الشئ مرآة ووجها لنقيضه [2] .
وما ذكره ( قدس سره ) لا يخلو عن غموض لوجوه :
الأول : ان اشكال المناقضة جارية في الوضع العام والموضوع له الخاص ، إذ كما يستحيل أن يكون الخاص وجها للعام لأنه نقيضه والنقيض لا .



[1] الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 15 - الطبعة الأولى .
[2] الآملي الشيخ ميرزا هاشم . بدائع الأفكار 1 / 39 - الطبعة الأولى

82

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست