responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 374


نقل صاحب الكفاية بأنه موضوع في الاصطلاح للقول المخصوص ، واستشكل صاحب الكفاية بأنه على هذا لا يكون معنى الامر حدثيا بل جامدا . فلا يصح الاشتقاق منه ، مع ثبوت الاشتقاق الظاهر كونه بلحاظ ما له من المعنى عندهم ، وذلك يتنافى مع دعوى أن معناه القول المخصوص . ثم ذكر أنه يمكن ان يراد بان المعنى الاصطلاحي للامر هو الطلب بالقول لا نفس القول ، وانما ذكر القول فقط تعبيرا عن الطلب بما يدل عليه .
وبعد ان ذكر هذا ، أفاد ان تحقيق المعنى الاصطلاحي غير مهم ، بل الأمر سهل ، إذ لا مشاحة في الاصطلاح ، وانما المهم تحقيق معناه العرفي ليحمل عليه الاستعمال الوارد في الآيات والروايات مع عدم القرينة على التعيين [1] .
ثم إنه ( قدس سره ) ذكر أنه قد استعمل في غير واحد من معانيه . وهو بظاهره يتنافى مع ما تقدم منه من انه حقيقة في خصوص الطلب والشئ ، فلاحظ . والأمر سهل كما ذكر فلنكتف بهذا المقدار ، فالتطويل بلا طائل الجهة الثانية : في أن الطلب الموجه من طرف - شخص - إلى آخر بلا علو ولا استعلاء لا يعد عرفا أمرا ، بل يسمى التماسا المرادف بالفارسية ل‌ :
( خواهش ) . وانما الاشكال في أن الطلب الذي يكون معنى الامر هل هو الطلب مع خصوص العلو ، أو مع خصوص الاستعلاء ، أو أحدهما ؟ .
ادعى صاحب الكفاية : بان الامر هو خصوص الطلب من العالي .
واستدل على دعواه بظهور ذلك عرفا ، وان الطلب من العالي ولو كان مستخفضا لجناحه يعد امرا [2] .
.



[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 62 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .
[2] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 63 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )

374

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست