responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 358


المشتق سنخ مفهوم لا يأبى الحمل على الذات ولا بشرط من حيث الحمل دون مفهوم المصدر ، فان مفهومه بنحو يأبى الحمل على الذات وبشرط لا [1] .
ولكن استشكل المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) : بان من يلاحظ كلام اهل المعقول يجده صريحا في دعوى وحدة مفهوم المشتق ومبدئه ، وان الاختلاف بينهما باللا بشرطية وبالشرط لائية ، اعتباري لا غير [2] .
وعليه ، فلا يتصور لدعوى البساطة بهذا المعنى وجه قريب .
وقد ذهب المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) إلى بساطة مفهوم المشتق بمعنى آخر وتصوير غير هذا التصوير [3] . ومحصل دعواه : ان الموضوع له المشتق سنخ معنى مبهم .
التنبيه الثاني : في ملاك الحمل .
وهو الاتحاد من جهة والتغاير من جهة ، وذلك لان مقتضى الحمل هو الهوهوية بين شيئين وبيان ان المحمول هو الموضوع ، فمع التغاير من جميع الجهات لا يصح فرض كون المحمول هو الموضوع ، كما أنه مع الاتحاد من جميع الجهات يمتنع الحمل لتقومه بفرض شيئين يكون أحدهما هو الاخر ، ومع الاتحاد عن جميع الجهات لا تعدد أصلا فلا محمول وموضوع . ثم إن الاتحاد المفروض في ملاك الحمل ان كان هو الاتحاد مفهوما وحقيقة سمي الحمل بالأولي الذاتي ، وان كان هو الاتحاد في الوجود مع التغاير في المفهوم سمي بالحمل الشائع الصناعي ، - كما أشرنا إليه فيما سبق - .
هذا تمام الكلام في ملاك الحمل .
وقد أشار المحقق صاحب الكفاية إلى ما جاء في الفصول من : لزوم .



[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 55 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .
[2] الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 95 - الطبعة الأولى .
[3] الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 92 - الطبعة الأولى

358

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست