responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 334


الامر الثاني : في بيان خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن موضوع النزاع .
وذلك لما قد عرفت من أن المراد بالمشتق المأخوذ موضوعا للكلام هو الوصف الجاري على الذات والذي يصح حمله عليها ، دون ما لا يصح ، ولما كان المصدر - المجرد والمزيد - لا يدل إلا على نفس الحدث والمبدأ مع نسبة الحدث إلى ذات ما - وهو الفرق بينه وبين اسم المصدر ، فإنه لا يدل الا على نفس الحدث بلا جهة انتسابه كالغسل والغسل ومثل : ( زدن ) و ( كتك ) في الفارسية ، فان الأولى تدل على الحدث مع النسبة كالضرب ، دون الثانية فإنها اسم لنفس الحدث بلا دخول النسبة في معناه - لم يصح حمله على الذات وجريه عليها لتغاير وجود الذات والمبدأ ، كما أنهما متغايران مفهوما ، فلا يصح ان يقال : ( زيد ضرب أو أكل ) كما لا يخفى .
واما الأفعال ، فهي كالمصادر لا تجري على الذات ، لأنها لا تدل الا على نسبة المبدأ إلى الذات وقيامه بها ، ومعه لا يصح حملها على الذات وجريها عليها للتغاير بين وجود الذات والنسبة وعدم الاتحاد بينهما بوجه ما ، فلا يصح ان يقال :
( زيد ضرب ) من باب الحمل بمفاد ان زيد هو ضرب وضرب هو زيد ، وان صح

334

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست