أدلة القول بالأعم الأول : التبادر ، واستشكل فيه صاحب الكفاية بما تقدم من دعوى تبادر الصحيح ، مضافا إلى امتناع دعواه هاهنا بعد امتناع تصوير الجامع الأعمي ، إذ ليس هناك ما يتبادر إليه مما يجمع بين الصحيح والفاسد . الثاني : عدم صحة السلب عن الفاسد ، ومنعه صاحب الكفاية لما تقدم من صحة السلب . الثالث : صحة تقسيم الصلاة إلى الصحيح والفاسد ، فيقال : ( الصلاة اما صحيحة أو فاسدة ) . وقد منعه صاحب الكفاية بما نصه : ( وفيه : انه انما يشهد على انها للأعم لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح وقد عرفتها ، فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ولو بالعناية ) [1] . وقد حملت عبارته ( قدس سره ) على أن نظره في تقريب الاستدلال إلى أنه حيث استعمل اللفظ في الأعم كما يدل عليه التقسيم ، فيدور الامر بين كونه حقيقيا - فيثبت اللفظ في الأعم كما يدل عليه التقسيم ، فيدور الامر بين كونه حقيقيا - فيثبت الوضع للأعم لأنه لازمه - أو مجازيا ، فلا يثبت الوضع للأعم ، وأصالة الحقيقة تعين الأول فيثبت الوضع للأعم . فيشكل فيه بما ذكره من : ان أصالة الحقيقة انما تجري مع عدم وجود الدليل على خلافها لان موضوعها الشك وهو يرتفع بالدليل . وقد عرفت قيام الدليل على الوضع للصحيح من التبادر ونحوه الموجب للعلم بمجازية الاستعمال ، فلا مجال لاجراء أصالة الحقيقة . .
[1] الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 30 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع )