responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 114


قطعيا عن أن الموضوع له الحرف ذلك المعنى لا غيره [1] .
ولا بد من التكلم فيما ذكره من جهات :
الأولى : في أنه هل يمكن تصحيح كلامه بغير ارجاعه إلى ما افاده المحققان النائيني والأصفهاني ، بحيث يكون المراد به أمرا معقولا غير ذاك ، أو انه لا يصح الا بفرض كون المراد به ذاك المعنى دون غيره .
الثانية : في بيان صحة ما رتب عليه من الأثر .
الثالثة : في بيان صحة الدليل الذي تمسك به وعدمها .
أما الجهة الأولى : فالحق انه لا يتصور لكلامه معنى معقول غير ما افاده المحقق النائيني ، بيان ذلك : - بعد العلم بان ما ورد في تقرير الفياض من التعبير بالوضع للحصة الخاصة غير مراد قطعا ، لان الحصة لا تخرج بالتحصص عن المفهومية الاسمية ، وانما المراد الوضع للتضييق والتحصيص ونحوهما مما هو خارج عن ذات الحصة كما هو صريح كلامه في تعليقته - ان التضييق من الأفعال التسبيبية التوليدية التي تتحقق بأسبابها بلا توسيط الإرادة والاختيار في تحققها ، بل الإرادة انما تتعلق بنفس السبب نظير نسبة الاحراق إلى الالقاء ، وه - أعني التضييق - مسبب عن الربط والنسبة بين المفهومين بلا اختيار . فالتضييق على هذا مسبب ، والخصوصية والربط سبب ، ولا يمكن حصول التضييق بدون حصول الربط والنسبة بين المفهوم ومفهوم آخر ، فما لم تحصل النسبة بين زيد والدار لا يتضيق مفهوم زيد .
وعليه ، فمراد السيد الخوئي من وضع الألفاظ الحرفية لتضييق المعاني والمفاهيم الاسمية ، ان كان هو وضعها للمسبب - أعني نفس التضييق - دون السبب فهو غير معقول ، لان الحرف اما ان يوضع لمفهوم التضييق أو لمصداقه .



[1] الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 84 - الطبعة الأولى

114

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : السيد عبد الصاحب الحكيم    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست