responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 53


وقولنا : ( يمكن أن تقع ) إلخ لأجل أن الأصولية لا تتقوم بالوقوع الفعلي ، فالبحث عن القياس وحجية الشهرة والاجماع المنقول أصولي .
وبقولنا : ( تقع كبرى ) خرجت مباحث العلوم الاخر .
ولم نقل الاحكام العملية ، لعدم عملية جميع الأحكام ، كمطهرية الماء والشمس ، ونجاسة الأعيان النجسة .
وإضافة الوظيفة لادخال مثل أصل البراءة . وأما الظن على الحكومة ففيه كلام آخر ، حاصله :
أنه إن كان العقل حكم بحجيته يدخل بالقيد ، وإن كان إيجاب العمل على طبقه عقلا لأجل كونه أحد أطراف العلم فيكون أمارة على الواقع ، وليس للظن من هذه الحيثية دخالة ، وإن لا يجوز رفع اليد عنه .
ولم نكتف بأنه ما يمكن أن تقع كبرى استنتاج الوظيفة ، لعدم كون ما

53

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست