نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 53
وقولنا : ( يمكن أن تقع ) إلخ لأجل أن الأصولية لا تتقوم بالوقوع الفعلي ، فالبحث عن القياس وحجية الشهرة والاجماع المنقول أصولي . وبقولنا : ( تقع كبرى ) خرجت مباحث العلوم الاخر . ولم نقل الاحكام العملية ، لعدم عملية جميع الأحكام ، كمطهرية الماء والشمس ، ونجاسة الأعيان النجسة . وإضافة الوظيفة لادخال مثل أصل البراءة . وأما الظن على الحكومة ففيه كلام آخر ، حاصله : أنه إن كان العقل حكم بحجيته يدخل بالقيد ، وإن كان إيجاب العمل على طبقه عقلا لأجل كونه أحد أطراف العلم فيكون أمارة على الواقع ، وليس للظن من هذه الحيثية دخالة ، وإن لا يجوز رفع اليد عنه . ولم نكتف بأنه ما يمكن أن تقع كبرى استنتاج الوظيفة ، لعدم كون ما
53
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 53