responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 52


وكذا قاعدة الضرر والحرج والغرر ، فإنها مقيدات للأحكام ولو بنحو الحكومة ، فلا تكون آلية بل استقلالية ، وإن يعرف بها حال الاحكام .
نعم يخرج بهذا القيد بعض الأصول العملية ، كأصل البراءة الشرعية المستفاد من حديث الرفع [1] وغيره ، ولا غرو فيه لأنه حكم شرعي ظاهري كأصل الحل والطهارة . [2]



[1] الخصال : 417 / 9 باب التسعة ، الوسائل 11 : 295 / 1 باب 56 من أبواب جهاد النفس .
[2] ولك أن تدرج المسائل المتداخلة في هذا العلم ، كالمسائل المتقدمة - اللغوية والأدبية وغيرهما - وتميزها عن غيرها بقولنا : ( قواعد آلية ) بما فسرناها ، وتكون المسألة الأدبية - بما أنها آلة - أصولية ، وبما أنها استقلالية أو بجهات أخرى من مسائل الأدب أو غيره ، لكن لا بد أن يراد بالاستنتاج - حينئذ - أعم مما بلا واسطة ، لكن التحقيق هو ما تقدم ، والدليل عليه - بعد الوجدان - التعريف المشهور . كما أن التحقيق : أن أصل البراءة الشرعية من الأصول ، وماهيته ليست غير أصل البراءة العقلية ، بل العقل والنقل متطابقان على معذورية الجاهل ، كقوله تعالى : ( ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) ، و ( لا يكلف الله نفسا . ) إلخ ، وقوله : ( الناس في سعة ما لا يعلمون ) ، و حديث الرفع بناء على كونه لرفع المؤاخذة . وأما مثل : ( كل شي حلال . ) وحديث الرفع ، بناء على رفع الحكم ورفع الشرطية والجزئية ، و ( كل شي مطلق ) بناء على كونه بمعنى المباح ، لا على احتمال آخر ، فأجنبي عن أصل البراءة ، بل هي أحكام فقهية ، فأصل البراءة مسألة أصولية ، وأصل الإباحة والحل فقهية ، فافهم . ( منه قدس سره ) ( أ ) وذلك في الصفحة السابقة . ( ب ) تقدم تخريجه قريبا . ( ج ) الإسراء : 15 . ( د ) البقرة : 286 . ( ه‌ ) الكافي 6 : 297 / 2 باب نوادر ، الوسائل 16 : 373 / 2 باب 38 من أبواب الذبائح ، والرواية في المصدرين هكذا : ( هم في سعة حتى يعلموا ) ، والأقرب لما في المتن نصا ومعنى ما في عوالي اللآلي 1 : 424 / 109 ، وهو : ( إن الناس في سعة ما لم يعلموا ) . ( و ) الكافي 5 : 313 / 40 باب النوادر من كتاب المعيشة ، الفقيه 3 : 216 / 92 باب 96 في الصيد والذبائح ، الوسائل 12 : 59 / 1 باب 4 من أبواب ما يكتسب به و 17 : 90 - 92 / 1 و 2 و 7 باب 61 من أبواب الأطعمة المباحة . ( ز ) الفقيه 1 : 208 / 22 باب 45 في وصف الصلاة ، الوسائل 18 : 127 / 60 باب 12 من أبواب صفات القاضي .

52

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست