نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 415
إلى ذي المقدمة والبعث التبعي إلى مقدمته ، فلا بد للكشف عن الشرطية من دليل : إما بعث نفسي إلى ذي المقدمة مقيدا بالشرط ، كقوله : ( صل متطهرا ) ، أو بعث إرشادي إلى المقدمة ، كقوله : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم [1] . إلخ ، وبعد هذا الكشف تكون المقدمة عقلية لا شرعية . في مقدمة الحرام : ومما ذكرنا من البرهان على عدم وجوب مقدمة الواجب يظهر حال مقدمة الحرام ، وأنها ليست بحرام ، كانت من التوليديات أولا . وقد فصل المحقق الخراساني بينهما ، فاختار الحرمة في التوليديات - لعدم توسط الاختيار بينهما وبين الفعل - دون غيرها لتوسطه ، فيكون المكلف متمكنا من ترك الحرام بعد حصوله ، كما كان متمكنا قبله ، فلا ملاك لتعلق الحرمة بها ، وأما الاختيار فلا يمكن أن يتعلق به التكليف ، للزوم التسلسل [2] . وفيه : أن النفس لما كانت فاعلة بالآلة في العالم الطبيعي ، لا يمكن أن تكون إرادتها بالنسبة إلى الافعال الخارجية المادية جز أخيرا للعلة ، بحيث لا يتوسط بينها وبين الفعل الخارجي شي حتى من آلاتها ، وتكون النفس خلاقة