responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 415


إلى ذي المقدمة والبعث التبعي إلى مقدمته ، فلا بد للكشف عن الشرطية من دليل : إما بعث نفسي إلى ذي المقدمة مقيدا بالشرط ، كقوله :
( صل متطهرا ) ، أو بعث إرشادي إلى المقدمة ، كقوله : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم [1] . إلخ ، وبعد هذا الكشف تكون المقدمة عقلية لا شرعية .
في مقدمة الحرام :
ومما ذكرنا من البرهان على عدم وجوب مقدمة الواجب يظهر حال مقدمة الحرام ، وأنها ليست بحرام ، كانت من التوليديات أولا .
وقد فصل المحقق الخراساني بينهما ، فاختار الحرمة في التوليديات - لعدم توسط الاختيار بينهما وبين الفعل - دون غيرها لتوسطه ، فيكون المكلف متمكنا من ترك الحرام بعد حصوله ، كما كان متمكنا قبله ، فلا ملاك لتعلق الحرمة بها ، وأما الاختيار فلا يمكن أن يتعلق به التكليف ، للزوم التسلسل [2] .
وفيه : أن النفس لما كانت فاعلة بالآلة في العالم الطبيعي ، لا يمكن أن تكون إرادتها بالنسبة إلى الافعال الخارجية المادية جز أخيرا للعلة ، بحيث لا يتوسط بينها وبين الفعل الخارجي شي حتى من آلاتها ، وتكون النفس خلاقة



[1] المائدة : 6 .
[2] الكفاية 1 : 203 - 205 .

415

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست