responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 414


إلى أنه منقوض بالمتلازمين ، لان برهانه آت فيهما ، مع أن تعلق الإرادة بملازم ما فيه المصلحة مع خلوه عنها مما لا يعقل ، للزوم تعلقها بلا ملاك وهو ممتنع .
وأما التفصيل بين السبب وغيره [1] فليس تفصيلا .
وأما بين الشرط الشرعي وغيره فقد استدل على الوجوب فيه : بأنه لولا وجوبه شرعا لما كان شرطا ، حيث إنه ليس مما لا بد منه عقلا أو عادة [2] .
ففيه : أنه إن أريد مما ذكر توقف الشرطية ثبوتا على الامر الغيري ، فهو دور واضح .
وإن أريد أنه لولا وجوبه لم يكن في مقام الاثبات دليل عليها ، فالعلم بالشرطية يتوقف على الوجوب الغيري .
ففيه : أن الوجوب التبعي الغيري - بما هو محل البحث في المقام - لا يمكن أن يكون كاشفا عن الشرطية ، لان الملازمة الواقعية بين الإرادتين بنحو الكبرى الكلية لا يمكن أن تكون كاشفة عن الصغرى ، وكذا بين البعث



[1] ذكر شهرة نسبته إلى السيد المرتضى - ولم يرتضها - في المعالم : 57 / سطر 3 - 5 .
[2] الكفاية 1 : 203 .

414

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست