نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 414
إلى أنه منقوض بالمتلازمين ، لان برهانه آت فيهما ، مع أن تعلق الإرادة بملازم ما فيه المصلحة مع خلوه عنها مما لا يعقل ، للزوم تعلقها بلا ملاك وهو ممتنع . وأما التفصيل بين السبب وغيره [1] فليس تفصيلا . وأما بين الشرط الشرعي وغيره فقد استدل على الوجوب فيه : بأنه لولا وجوبه شرعا لما كان شرطا ، حيث إنه ليس مما لا بد منه عقلا أو عادة [2] . ففيه : أنه إن أريد مما ذكر توقف الشرطية ثبوتا على الامر الغيري ، فهو دور واضح . وإن أريد أنه لولا وجوبه لم يكن في مقام الاثبات دليل عليها ، فالعلم بالشرطية يتوقف على الوجوب الغيري . ففيه : أن الوجوب التبعي الغيري - بما هو محل البحث في المقام - لا يمكن أن يكون كاشفا عن الشرطية ، لان الملازمة الواقعية بين الإرادتين بنحو الكبرى الكلية لا يمكن أن تكون كاشفة عن الصغرى ، وكذا بين البعث
[1] ذكر شهرة نسبته إلى السيد المرتضى - ولم يرتضها - في المعالم : 57 / سطر 3 - 5 . [2] الكفاية 1 : 203 .
414
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 414