responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 389


ذلك [1] ، بل يستشم من أول كلامه في رد توجيه كلام صاحب المعالم إنه أنكر قيد قصد التوصل ، بل مطلق القيود ، وظاهر كلامه - في خلال الرد على مقالة صاحب الفصول [2] - وجوب ذات المقدمة بما هي مقدمة ، حيث قال :
إن الحاكم بوجوب المقدمة - على القول به - هو العقل ، وهو القاضي فيما وقع من الاختلافات ، ونحن بعد ما استقصينا التأمل لا نرى للحكم بوجوب المقدمة وجها إلا من حيث إن عدمها يوجب عدم المطلوب ، وهذه الحيثية هي التي يشترك فيها جميع المقدمات . - إلى أن قال - : فملاك الطلب الغيري في المقدمة هذه الحيثية ، وهي مما يكفي في انتزاعها عن المقدمة ملاحظة ذات المقدمة [3] .
ثم إن كلام المحقق المقرر وإن كان مشوشا ، لكن لا يحتمل فيه ما احتمله بعض المحققين من الاحتمالات الكثيرة [4] ، بل محتمل كلامه أمران - بعد الفراغ عن أن كلامه ليس في نفس الملازمة بين وجوب ذي المقدمة وبين وجوبها ، بل كلامه في وقوع المقدمة على صفة الوجوب في الخارج - :
أحدهما : أن الامتثال بالواجب لا يحصل إلا بقصد التوصل إلى ذي المقدمة ، كما صرح به في خلال كلامه من تخصيص النزاع بما أريد الامتثال بالمقدمة .



[1] انظر مطارح الانظار : 72 - 73 .
[2] الفصول الغروية : 86 / سطر 12 - 24 .
[3] مطارح الانظار : 75 - 76 .
[4] بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 385 - 387 .

389

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست