responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 388


< فهرس الموضوعات > في مقالة صاحب المعالم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في مقالة الشيخ الأعظم في المقام < / فهرس الموضوعات > في مقالة صاحب المعالم :
نسب [1] إلى صاحب المعالم أنه قال : باشتراط وجوبها بإرادة ذي المقدمة . ورد بأن المقدمة تابعة لصاحبها في الاطلاق والاشتراط ، فيلزم أن يشترط وجوب الشئ بإرادة وجوده ، وهو واضح البطلان [2] .
لكن عبارة المعالم خالية عن ذكر الاشتراط ، بل نص في أن الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها [3] ، وهو وإن كان غير صحيح ، لكن لم يكن بذلك الوضوح من الفساد .
نعم يرد عليه : أن حال إرادة ذي المقدمة غير دخيلة في ملاك وجوبها ، مع أنه حال إرادته لا معنى لايجاب مقدمته ، لأنه يريدها لا محالة .
في مقالة الشيخ الأعظم في المقام :
ونسب [4] إلى الشيخ الأعظم : أن الواجب هو المقدمة بقصد التوصل إلى ذي المقدمة .
وهذه النسبة غير صحيحة جدا ، فإن كلامه من أوله إلى آخره يأبى عن



[1] مطارح الانظار : 72 / سطر 1 - 3 .
[2] نفس المصدر السابق : 72 / سطر 5 - 6 .
[3] معالم الدين : 74 / سطر 3 - 5 .
[4] الأفكار 1 : 181 - 182

388

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست