نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 381
لا مستحق للاجر بالمعنى المتقدم . وأما ما ربما يقال : من أن الآتي بالمقدمة بقصد التوصل إلى ذي المقدمة مشتغل بامتثال الواجب النفسي ومستحق للمدح والثواب ، وهما من رشحات الثواب الذي للواجب النفسي [1] . ففيه : أن الاشتغالات بالواجب النفسي لا يكون إلا بالشروع فيه نفسه لا مقدماته ، ولو أطلق عليه لا يكون إلا من باب التوسع ، وهو لا يوجب شيئا . مع أن مجرد الاشتغال بالنفسي - أيضا - لا يوجب الاستحقاق ، فالاشتغال بالصلاة لا يوجب استحقاق الاجر عند الله ، ولا الأجرة على الامر أو المستأجر ، وإنما الاجر والأجرة على الاتيان بمتعلق الامر ، و لا يكون ذلك إلا بإتمام الواجب ، والامر لا يقسط على أجزأ المتعلق كما مر في الصحيح والأعم [2] . وأما رشح ثواب الواجب النفسي على المقدمات ، فمما لا يرجع إلى محصل ومعنى معقول ، مع أنه على فرض صحته لازمه عدم كثرة الثواب مع كثيرة المقدمات ، لان ثواب الواجب النفسي على الفرض مقدار محدود يترشح منه إلى المقدمات ، فكلما كثرت المقدمات يقسط ذلك الثواب عليها ، فيكون الثواب مقدارا محدودا لا يتجاوزه قلت المقدمات
[1] بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 375 - 376 . [2] وذلك في صفحة : 158 .
381
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 381