responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 381


لا مستحق للاجر بالمعنى المتقدم .
وأما ما ربما يقال : من أن الآتي بالمقدمة بقصد التوصل إلى ذي المقدمة مشتغل بامتثال الواجب النفسي ومستحق للمدح والثواب ، وهما من رشحات الثواب الذي للواجب النفسي [1] .
ففيه : أن الاشتغالات بالواجب النفسي لا يكون إلا بالشروع فيه نفسه لا مقدماته ، ولو أطلق عليه لا يكون إلا من باب التوسع ، وهو لا يوجب شيئا .
مع أن مجرد الاشتغال بالنفسي - أيضا - لا يوجب الاستحقاق ، فالاشتغال بالصلاة لا يوجب استحقاق الاجر عند الله ، ولا الأجرة على الامر أو المستأجر ، وإنما الاجر والأجرة على الاتيان بمتعلق الامر ، و لا يكون ذلك إلا بإتمام الواجب ، والامر لا يقسط على أجزأ المتعلق كما مر في الصحيح والأعم [2] .
وأما رشح ثواب الواجب النفسي على المقدمات ، فمما لا يرجع إلى محصل ومعنى معقول ، مع أنه على فرض صحته لازمه عدم كثرة الثواب مع كثيرة المقدمات ، لان ثواب الواجب النفسي على الفرض مقدار محدود يترشح منه إلى المقدمات ، فكلما كثرت المقدمات يقسط ذلك الثواب عليها ، فيكون الثواب مقدارا محدودا لا يتجاوزه قلت المقدمات



[1] بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 375 - 376 .
[2] وذلك في صفحة : 158 .

381

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست